ولو كان صاحب الوديعة أحق بالألف ; لأنه لما قدم الإقرار الوديعة صارت هي بعينها مستحقة للمقر له فإقراره بالدين بعد ذلك إنما يصح في تركة الميت ، الوديعة من التركة في [ ص: 45 ] شيء ، فقد جعل في هذا الفصل الكلام الموصول والمقطوع سواء ; لأنه ليس في آخر كلامه ما يغير موجب أوله بأن موجب أول الكلام أن الوديعة ليست من تركة الميت ، ولم تكن مملوكة له فظاهر ، وهذا لا يتغير بإقراره بالدين فلا يتوقف أول الكلام على آخره كمن قال في كلام موصول هذه الألف وديعة لهذا ولهذا الآخر على أبي ألف درهم دين بخلاف الأول فإن موجب أول الكلام هناك استحقاق الأول جميع التركة ويتغير ذلك بآخر كلامه فيتوقف أوله على آخره . توضيح الفرق أن الإقرار الوديعة نفسها ليس من جنس إقراره بالدين ; لأن موجب أحدهما استحقاق ملك الغير وموجب الآخر استحقاق الدين في الذمة على أن يكون مستوفيا من العين فلعدم المحاسبة لم يتحقق العطف فكان الموصول والمقطوع سواء بخلاف الأول فالمجانسة بين الكلامين هناك ثابتة . يقول لامرأته قبل الدخول بها : أنت طالق وطالق