( قال ) : وإن جاز إلا على قول تلاها على الدابة فنزل ثم ركب وأداها بالإيماء رضي الله تعالى عنه فإنه يقول : لما نزل وجب عليه أداؤها على الأرض فكأنه تلاها على الأرض . زفر
( ولنا ) أنه لو أداها قبل [ ص: 8 ] نزوله جاز فكذلك بعد ما نزل وركب لأنه يؤديها بالإيماء في الوجهين وهو نظير ما تقدم لو افتتح الصلاة في وقت مكروه