( قال ) : فإن أجزأه أن يومئ بها وقال تلا آية السجدة راكبا بشر : لا يجزئه لأنها واجبة فلا يجوز أداؤها على الدابة من غير عذر كالمنذورة فإن لم يجز أن يؤديهما على الدابة من غير عذر . الراكب إذا نذر أن يصلي ركعتين
( ولنا ) أنه أداها كما التزمها فتلاوته على الدابة شروع فيما تجب به السجدة فكان نظير من شرع على الدابة في التطوع فكما تجوز هناك تجوز هاهنا بخلاف النذر فإنه ليس بشروع في أداء الواجب فكان الوجوب بالنذر مطلقا فيقاس بما وجب بإيجاب الله تعالى