وإن بقيمة العبد صحيحا ; لأن العبد دخل في العقد بصفة السلامة ، وإنما يقوم في حق الشفيع على الوجه الذي صار مستحقا بالعقد ولو اشترى عبدا بدار فهذا وشراء الدار بالعبد سواء ; لأن كل واحد منهما معقود عليه ، فلا فرق بين أن يضيف العقد إلى العبد ، أو إلى الدار . اشترى دارا بعبد ، ثم وجد بالعبد عيبا فرده أخذها الشفيع