وإذا ، فإن كان قائما بعينه يقوم في الحال فيتبين بقيمته في الحال قيمته عند العقد وإن كان هالكا ، فالقول فيها قول المشتري ; لأنهما اختلفا في مقدار ما يلزم الشفيع من الثمن ، وإن أقاما البينة فعلى طريقة اشترى دارا بعرض بعينه وتقابضا فاختلف الشفيع ، والمشتري في قيمة العرض عن أبي يوسف البينة بينة الشفيع ; لأنها ملزمة وبينة المشتري غير ملزمة وعلى قياس طريقة أبي حنيفة عن محمد البينة بينة المشتري في هذه المسألة ، وهو قول أبي حنيفة أبي يوسف ; لأن ما صدر من المشتري ههنا إقراران ، وهذا نظير ما إذا اختلفا في قيمة البناء الذي أحرقه المشتري ، وإن اشتراها بشيء مما يكال أو يوزن أخذها الشفيع بمثله من جنسه ; لأن الشفيع يأخذ بمثل الثمن الأول ، وللمكيل ، والموزون مثل من جنسه كما في ضمان الإتلاف . ومحمد