وعن أن النبي [ ص: 92 ] صلى الله عليه وسلم قال : { أبي سعيد الخدري } ، والخليط هو الشريك في نفس المبيع ، والشفيع هو الشريك في حقوق المبيع كالشرب ، والطريق وقيل على عكس ذلك ، فقد روى بعض الرواة أن الشريك أحق من الخليط ، والخليط أحق من الشفيع فالشريك يكون في نفس المبيع ، والخليط يكون في حقوق المبيع سمي خليطا لاختلاط بينهما فيما يتأتى به الانتفاع مع تميز الملك ، والشفيع هو الجار وفيه دليل أن حق الخليط أحق من الشفيع ، والشفيع أحق من غيره ، وأن البعض مقدم على البعض بقوة سببه وهذا إنما يتأتى على مذهبنا فأما الشفعة على مراتب ، فلا يوجب الشفعة ، إلا للشريك ، فلا يتأتى هذا الترتيب على مذهبه ، والحديث يدل عليه وعن الشافعي عن عبد الملك بن مروان عن عطاء رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { جابر الجار أحق بصقبه } ينتظر بها ، وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا ، وهذا من أقوى ما يستدل به ، فإنه لا شبهة في صحة هذا الحديث ; لأن كان من أهل الحديث عبد الملك بن مروان إمام مطلق في الحديث وعطاء بن أبي رباح رضي الله عنه من كبار الصحابة رضوان الله عليهم ، فلا طعن في إسناد هذا الحديث ، ولا وجه بحمل الحديث على الشريك ، فإنه إذا حمل على الشريك كان هذا لغوا ، وإنما يكون مفيدا إذا كان المراد جارا هو شريك في الطريق قال : كان شيخنا الإمام يقول : العجب منهم يزعمون أنهم من أصحاب الحديث ، ثم يتركون العمل بمثل هذا الحديث مع شهرته ، فلا يبقى بعد هذا الحديث لهذا اللقب معنى سوى أنهم يتركون العمل بمثل هذا الحديث فلأجله سموا أصحاب الحديث لا لعلمهم بالحديث . وعن وجابر الشعبي قال : ، فلا شفعة له ، وبه نأخذ ; لأن سكوته عن الطلب بعد علمه وتمكنه من الطلب دليل الرضا منه بمجاورة الجار الحادث فيلتحق بالجار القديم باعتبار رضاه ، وذلك يبطل شفعته ضرورة وعليه دل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم { من بيعت شفعته ، وهو حاضر فلم يطلب } أي لم يقعد عن طلبها وقال صلى الله عليه وسلم { الشفعة لمن واثبها } فكنى بهذا عن سرعة سقوطها . وعن الشفعة كحل العقال قال : شريح ، والخليط أحق من الجار ، والجار أحق من غيره ، وهو الصحيح على التفسير الذي قلنا إن الشريك في نفس المبيع ، والخليط في حقوق المبيع . الشريك أحق من الخليط