وعن في الحسن قال : وصيه بمنزلة أبيه إن شاء أخذوا الغائب على شفعته وفيه دليل أن الشفعة لليتيم ، وأن وليه يقوم مقامه في الأخذ له ; لأنه أخذ بطريق التجارة ، وفيه دفع الضرر عن اليتامى وتوفير المنفعة عليهم ; ولهذا المقصود أقام الشرع وليه مقامه ، وفيه دليل أن الشفعة تثبت للصغير ; لأن السبب المثبت لحقه قائم مع غيبته ولا تأثير للغيبة في إبطال حق تقرر سببه ، فإذا حضر وعلم به كان على شفعته ; لأن الحق بعد ما يثبت لا يسقط ، إلا بإسقاطه ، والرضا بسقوطه صريحا ، أو دلالة وبترك الطلب عند الجهل به ، والغيبة لا يتحقق هذا المعنى لانعدام تمكنه عن الطلب . الشفعة تثبت للغائب