، فهو له بالإحراز ، وعليه الخمس في ذلك ، وإن استأجر الرجل الأجير يعمل معه بتراب معدن معروف فهو جائز ; إذا كان يعلم أن فيه شيئا من الذهب ، أو الفضة ; لأن جهالة مقداره لا تفضي إلى المنازعة لما كان التراب معينا معروفا ، وله الخيار إذا رأى ما فيه ، كمن أجر نفسه بعوض لم يره فهو بالخيار إذا رآه . وما احتفر الرجل من الحفرة فأحرزه