وإذا فإن بيعه باطل ; لأنه باع ما لا يملك ، فإن تلك الحفرة لم يملكها بمجرد الحفر ; لأن الملك إنما يثبت بالإحراز ، وهو لم يحرزه ، فإن إحرازه فيما رفع من التراب ، دون الباقي في مكانه ، فهو كبيع صخرة من الجبل قبل أن يحرزها ، ويخرجها ، وتأويل حديث احتفر موضعا من المعدن ، ثم باع تلك الحفرة ، رضي الله عنه أن الرجل كان أحرز بعضها ، فباع ذلك المحرز بمائة شاة ، وباع له الباقي ، ولهذا قال علي رضي الله عنه : أد خمس ما وجدت من الركاز ، يعني ما أحرزته ، وكذلك إن أعطاها رجلا على أن يعوضه منها عوضا ، فهو باطل ; لأنه ملك ما لا يملك ، واشترط العوض عليه في إخراج المباح ، وذلك باطل ، فرجع في عوضه علي