وعن الشعبي قال : لا خير في وهو غرر مثل السمك في الماء وبه نأخذ فالمقصود ما في التراب من الذهب والفضة لا عين التراب فإنه ليس بمتقوم وما فيه ليس بمعلوم الوجود والصفة والقدر فكان هذا بيع الغرر . { بيع تراب الصواغين } ولكن هذا إذا لم يعلم هل فيه شيء من الذهب والفضة أم لا ؟ فإن علم وجود ذلك فبيع شيء منه معين بالعروض جائز على ما بينه إن شاء الله . ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فيه غرر