وعن { رضي الله عنه قال : سمعت رجلا من عبد الله بن عمر مزينة يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يوجد في الطريق العام فقال صلوات الله عليه : عرفها حولا فإن جاء صاحبها وإلا فهي لك } وفيه دليل على أن وبظاهره يستدل الملتقط عليه التعريف في اللقطة . ويقول : له أن يتملكها بعد التعريف ، وإن كان غنيا ولكنا نقول : مراده فاصرفها إلى حاجتك ; لأنه صلى الله عليه وسلم علمه محتاجا . وعندنا الشافعي للفقير أن ينتفع باللقطة بعد التعريف .