قال وإذا لم يحتسب بتلك الحيضة عليه أن يستبرئها بحيضة أخرى وعن اشتراها ، وهي حائض أنها كما طهرت من هذه الحيضة فله أن يطأها لتبين فراغ رحمها بناء على أصله ولكنا نقول الشرع ألزمه الاستبراء بحيضة والحيضة لا تتجزأ وقد تعذر الاحتساب من الاستبراء بما مضى منها قبل الشراء فلا يحتسب بجميعها منه كما لو طلق امرأته في حالة الحيض لا يحتسب بهذه الحيضة من العدة ولأنه كان يحتسب بما بقي من الحيضة بعد الشراء من الاستبراء فعليه إكمالها من حيضة أخرى ، فإذا وجب جزء من الحيضة الثانية وجبت كلها ، وكذلك إن كانت أبي يوسف لم يحتسب بتلك الحيضة من الاستبراء إلا على رواية حاضت حيضة مستقبلة بعد الشراء قبل القبض رحمه الله فإنه يقول تبين فراغ الرحم يحصل بالحيضة التي توجد في يد البائع كما يحصل بالحيضة التي توجد في يد المشتري ولكنا نقول ملك الوطء بسبب تلك الرقبة [ ص: 148 ] إنما يستفيده المشتري بالقبض ; لأن الوطء تصرف وملك التصرف يحصل للمشتري بالقبض فالحيضة التي توجد قبل هذا لا يحتسب بها ولكن الموجود بعد العقد قبل القبض كالمقترن بالعقد والموجود قبله بمنزلة الزوائد الحادثة والتخمر في العصير ، وكذلك إن وضعت على يدي عدل حتى ينقد الثمن فحاضت عنده لأن يد العدل فيها كيد البائع ، ألا ترى أنها لو هلكت انفسخ البيع وهلكت من مال البائع . أبي يوسف