قال وإذا ففي القياس على البائع أن يستبرئها بحيضة وذكر باع جارية ولم يسلمها حتى تاركه المشتري البيع فيها في الأمالي أن أبو يوسف كان يقول أولا بالقياس ثم رجع إلى الاستحسان فقال ليس عليه أن يستبرئها . أبا حنيفة
وهو قول أبي يوسف رحمهما الله وجه القياس أنها بالبيع خرجت عن ملكه ثم عادت إليه بالإقالة فقد حدث له فيها ملك الحل بسبب ملك الرقبة ، وهي العلة الموجبة للاستبراء ، ووجه الاستحسان أنها في ضمان ملكه ما بقيت يده عليها بدليل أنها لو هلكت هلكت على ملكه فيجعل بقاؤه فيها كبقاء الملك فأما إذا سلمها إلى المشتري ثم تقايلا فعلى البائع أن يستبرئها في ظاهر الرواية ; لأنها خرجت من ملكه ويده وثبت ملك الحل فيها لغيره ، وهو المشتري ، فإذا عادت إليه لزمه استبراء جديد كما لو استبرأها ابتداء بخلاف ما قبل التسليم وعن ومحمد قال إذا لم يكن البائع فارق حتى تقايلا فليس عليه فيها استراء ; لأنه تيقن بفراغ رحمها من ماء غيره . أبي يوسف