ومنها فله ذلك عند العبد المأذون إذا اشترى عبدا على أنه بالخيار ثلاثة أيام فأبرأه البائع من الثمن ثم أراد رده بخياره ; لأنه لم يكن مالكا له فهو بالرد يمتنع من تملكه ، وعندهما كان مالكا ، فلو رده بعدما أبرأه عن الثمن يخرج العبد عن ملكه بغير عوض والعبد المأذون لا يملك ذلك أبي حنيفة