ومنها أن من فعند اشترى جارية على أنه بالخيار ، وقبضها ثم ردها بحكم الخيار رضي الله عنه لا يجب على البائع استبراء جديد ; لأنه لم [ ص: 67 ] يدخل في ملك غيره عنده وعندهما يجب ، ولو حاضت عند المشتري في مدة الخيار ثم أسقط خياره عند أبي حنيفة رضي الله عنه لا يجتزى بتلك الحيضة من الاستبراء وعندهما يجتزى بها أبي حنيفة