قال : وإن فقد انقطع خياره ; لأنها تعينت بالولادة وكذلك لو وطئها هو أو غيره بفجور أو غير ذلك ; لأن وطأه إياها دليل الرضا ووطء الغير إياها بالفجور تعيب لها وقد بينا أن حدوث العيب في ضمان المشتري مسقط لخياره المستوفى بالحكم في حكم جزء من آخر العين ; لأن المستوفى بالوطء ما يملك بالنكاح والمملوك بالنكاح في حكم العين ولهذا يثبت مؤيدا واستيفاء جزء من العين مسقط لخياره سواء كان المستوفي هو أو غيره اشترى جارية على أنه بالخيار فيها ثلاثة أيام فولدت عنده