وزعم بعض العلماء رحمهم الله تعالى أن نزول الآية في المرتدين واستدلوا عليه بحديث رضي الله عنه { أنس } فنزلت الآية ، ولكن الأصح أن نزول الآية في الذين قطعوا الطريق من غير المرتدين ; لأن في الآية بيان عقوبة تستحق بقطع الطريق ، وقيل : المرتد يستحق القتل قطع الطريق أو لم يقطع ، وإنما سبب نزول هذه الآية الذين قطعوا الطريق وما بدأ به أن العرنيين لما ارتدوا وقتلوا الرعاة وساقوا إبل الصدقة بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في أثرهم وجيء بهم فأمر بقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم محمد الكتاب ورواه عن رحمه الله تعالى عن أبي يوسف عن الكلبي أبي صالح عن رضي الله عنهم أجمعين . ابن عباس
( قال ) { أبا بردة هلال بن عويمر الأسلمي فجاء أناس يريدون الإسلام فقطع عليهم أصحاب الطريق فنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بردة جبريل عليه السلام بالحد فيهم أن من قتل وأخذ المال صلب ، ومن قتل ولم يأخذ المال قتل ، ومن أخذ مالا ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف ، ومن جاء مسلما هدم الإسلام ما كان في الشرك } . وادع رسول الله صلى الله عليه وسلم
فقوله : وادع ، يحتمل المؤقتة وهي الأمان ويحتمل المؤبدة وهي الذمة ، فأجرى رحمه الله تعالى الكلمة على ظاهرها وقال : يقام أبو يوسف وأهل الذمة بدليل الحديث حد قطاع الطريق على المستأمنين وأبو حنيفة رحمهما الله تعالى قالا : المراد الموادعة المؤبدة وهي عقد الذمة ; لأنه قد ثبت بالنص وجوب تبليغ المستأمنين مأمنهم ، والآية وإن نزلت في الكفار فالحكم غير مقصور عليهم ; لأن السبب الموجب للعقوبة قطع الطريق بالنص ففي حق كل من تقرر السبب ثبت الحكم ، ولكن بعد أن يصير محاربا بقطع الطريق والمستأمن محارب وإن لم يقطع الطريق ; لأنه متمكن من الرجوع إلى دار الحرب [ ص: 135 ] والمحارب بقطع الطريق يكون من أهل دارنا ، وقوله : فجاء أناس يريدون الإسلام قيل معناه : قد أسلموا فجاءوا يريدون الهجرة لتعلم أحكام الشرع ، وقيل : بل جاءوا على قصد أن يسلموا ، ومن جاء من دار الحرب على هذا القصد فوصل إلى دار الإسلام فهو بمنزلة ومحمد أهل الذمة أهل الذمة ، كما يجب بقطع الطريق على المسلمين بخلاف المستأمنين على ما بيناه . والحد يجب بقطع الطريق على
ثم في هذا الحديث دليل على أن هذا الحد مشروع على الترتيب بخلاف ما يقوله رضي الله عنه أنه على التخيير بظاهر حرف أو ، وهذا ; لأنه الجناية تختلف منه بمباشرة القتل أو أخذ المال أو إخافة الناس ، والعقوبة بحسب الجناية فيستحيل أن يقال عند غلظ الجناية يعاقب بأخف الأنواع ، وعند خفتها بأغلظ الأنواع فعرفنا أنها مرتبة كما ذكر في الحديث ، فظاهر قوله : من قتل وأخذ المال صلب دليل مالك لأبي يوسف رحمهما الله تعالى في أن الإمام لا يشتغل بقطع يده ورجله بهذه الحالة ، ولكن ومحمد رحمه الله يقول : المراد بيان ما يختص به بهذه الحالة . أبو حنيفة
فأما قطع اليد والرجل عند أخذ المال مبين في الحديث ، ألا ترى أنه لم يذكر القتل في هذه الحالة ; لأنه مبين في حق من قتل ولم يأخذ المال فأقول : الإمام يتخير في هذه الحالة بين أن يقطع يده ورجله ثم يقتله ويصلبه أو يقتله ويصلبه ثم يطعن تحت ثندوته اليسرى فيقتله على خشبة ففي ظاهر المذهب يتخير بين أن يصلبه حيا وبين أن يقتله ثم يصلبه ، وذكر أنه لا يصلبه قبل القتل ، فإن ذلك مثلة ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المثلة ولو بالكلب العقور ، ولكن في هذا الحديث دليل على أن له ذلك لتحقيق معنى الخزي في حقه ، ولهذا قال الطحاوي رحمه الله تعالى : يتركه على خشبته أبدا إلى أن يسقط لتحقيق معنى الخزي وليعتبر به غيره . أبو يوسف
فأما قوله عز وجل { أو ينفوا من الأرض } فهو غير مذكور في هذا الحديث والمراد عندنا الحبس في حق من ; لأنه إما أن يكون المراد نفيه من جميع الأرض ، وذلك لا يتحقق ما دام حيا ، أو المراد نفيه من بلدته إلى بلدة أخرى وبه لا يحصل المقصود ، وهو دفع أذيته عن الناس ، أو يكون المراد نفيه عن دار الإسلام إلى دار الحرب ، وفيه تعريض له على الردة فعرفنا أن المراد نفيه من جميع الأرض إلى موضع حبسه ، فإن المحبوس يسمى خارجا من الدنيا قال القائل : خوف الناس ولم يأخذ مالا ولم يقتل
خرجنا من الدنيا ونحن من أهلها فلسنا من الأحياء فيها ولا الموتى [ ص: 136 ] إذا جاءنا السجان يوما لحاجة
عجبنا وقلنا جاء هذا من الدنيا