( قال ) فعليه جزاؤه إلا أن يحيط علمه بأنه سلم فحينئذ يتم انتساخ حكم فعله ، وذلك بأن يجرحه فتندمل الجراحة بحيث لا يبقى لها أثر أو ينتف ريشه فينبت مكانه آخر أو يقلع سنه فينبت مكانه آخر فحينئذ لا يلزمه شيء في قول ، وكل شيء صنعه المحرم بالصيد مما يتلفه منه أو يعرضه للتلف أبي حنيفة رحمهما الله تعالى ، وقاسا هذا بالضمان الواجب في حق العباد فإن [ ص: 96 ] ذلك يسقط إذ لم يبق للفعل أثر في المحل فكذا هنا ، وقال ومحمد رحمه الله تعالى يلزمه صدقة باعتبار ما أوصل من الألم إلى الصيد لأن باندمال الجراحة لن يتبين أن الألم لم يصل إليه ، وقد روي عن أبو يوسف رحمه الله تعالى اعتبار الألم أيضا في الجناية على حقوق العباد حتى أوجب على الجاني ثمن الدواء ، وأجرة الطبيب إلى أن تندمل الجراحة . أبي يوسف