( قال ) فإنه يؤمر برده على الحرم لأنه كان بالحرم آمنا صيدا ، وقد أزال ذلك الأمن عنه بإخراجه فعليه إعادة أمنه بأن يرده إلى الحرم فيرسله فيه ، وهذا لأن كل فعل هو متعد في فعله فعليه نسخ ذلك الفعل قال صلى الله عليه وسلم { محرم أو حلال أخرج صيدا من الحرم } ، ونسخ فعله بأن يعيده كما كان . على اليد ما أخذت حتى ترد
( قال ) فإن أرسله في الحل فعليه جزاؤه لأنه ما أعاده آمنا كما كان فإن الأمن كان ثابتا بسبب الحرم فما لم يصل إلى الحرم لا يعود إليه ذلك الأمن ، ولا يخرج الجاني عن عهدة فعله بمنزلة الغاصب إذا رده على غير المغصوب منه إلا أن يحيط العلم بأنه وصل إلى الحرم سالما فحينئذ يبرأ عن جزائه كما إذا وصل المغصوب إلى يد المغصوب منه .