وإن أعطى باعتبار القيمة وقد بينا جواز أداء القيمة عندنا ، وهذا ; لأنه ليس في سائر الحبوب نص على التقدير فالتقدير بالرأي لا يكون وكذا من الأقط يؤدي باعتبار القيمة عندنا ، وقال أراد الأداء من سائر الحبوب رضي الله عنه : يتقدر من الأقط بصاع وقال مالك رحمه الله تعالى في كتابه لا أحب له الأداء من الأقط وإن أدى فلم يتبين لي وجوب الإعادة عليه وهذا الحديث روي { الشافعي } وبه أخذ أو صاعا من أقط رحمه الله تعالى وقال الأقط : كان قوتا لأهل البادية في ذلك الوقت كما أن الشعير والتمر كانا قوتا في أهل البلاد وأصحابنا قالوا : الحديث شاذ لم ينقل في الآثار المشهورة وبمثله لا يجوز إثبات التقدير فيما تعم به البلوى فيبقى الاعتبار بالقيمة فإن كانت قيمته قيمة نصف صاع من بر أو صاع من شعير جاز وإلا فلا والحاصل أن فيما هو منصوص لا تعتبر القيمة حتى لو مالك لا يجوز ; لأن في اعتبار القيمة هنا إبطال التقدير المنصوص في المؤدى ، وذلك لا يجوز فأما ما ليس بمنصوص عليه فإنه ملحق بالمنصوص باعتبار القيمة إذ ليس فيه إبطال التقدير المنصوص وسويق الحنطة كدقيقها ; لأن التقدير منه نصف صاع لما بينا في الدقيق ، والله تعالى أعلم بالصواب . أدى نصف صاع من تمر تبلغ قيمته قيمة نصف صاع من بر