( قال ) : على مالك الرقبة وارثا كان أو موصى له ; لأنه تقرر السبب في حقه فأما الموصى له بالخدمة فحقه في المنفعة لا في الرقبة وكذلك العبد المستعار والمؤاجر تجب الصدقة على المالك دون المستعير والمستأجر ، وكذلك عبد الوديعة تجب الصدقة عنه على المودع فإن يد المودع كيده وكذلك إن كان في عنقه جناية عمدا أو خطأ ; لأن ملكه وولايته لا يزول بهذا السبب وكذلك وزكاة الفطر في العبد الموصى بخدمته تجب الصدقة عنه على الراهن إذا كان عنده وفاء بالدين وفضل مائتي درهم ; لأن الرهن لا يزيل ملك الرقبة ولا يوجب فيها حقا للمرتهن إنما حق المرتهن في المالية ، وذلك غير معتبر لإيجاب الصدقة وفي الإملاء عن العبد المرهون رحمه الله تعالى ليس على الراهن أن يؤدي الصدقة عنه حتى يفكه فإذا فكه أعطاها لما مضى ، وإن هلك قبل أن يفكه فلا صدقة عنه على الراهن وجعله كالبيع بشرط الخيار . أبي يوسف