( قال ) : فإن فليس على المولى عنهم صدقة الفطر ; لأنه إنما اشتراهم للتجارة ، وفي الأمالي عن اشترى العبد المأذون له عبيدا رحمه الله تعالى إن كان اشتراهم للخدمة فإن أذن له المولى في ذلك فإن لم يكن على المأذون دين فعلى المولى صدقة الفطر عنهم ; لأنه مالك لرقابهم وإن كان على العبد دين مستغرق لكسبه ورقبته فعلى قول أبي يوسف رحمه الله تعالى لا تجب على المولى صدقة الفطر عنهم بناء على أصله أنه لا يملك رقابهم وعلى قول أبي حنيفة أبي يوسف رحمهما الله تعالى يجب على المولى صدقة الفطر عنهم بناء على أصلهما أن دين العبد لا يمنع ملك المولى في كسبه كما لا يمنع ملكه في رقبته . ومحمد