( قال ) : فإن فصدقته عليه ; لأنه كان مالكا له وقت الوجوب وقد تقرر ملكه بقبضه وإن لم يكن في البيع خيار إلا أن المشتري لم يقبضه حتى مر يوم الفطر فإن قبضه بعد ذلك فلا صدقة على واحد منهما أما البائع فلأنه لم يكن مالكا وقت الوجوب ; لأن البيع البات يزيل ملكه وأما المشتري فلأن البيع انفسخ من الأصل بهلاك المعقود عليه قبل القبض فينعدم به ملكه من الأصل ووجوب الصدقة بحكم الملك ولم يبقى لملكه حكم حين انفسخ البيع من الأصل وإن أتلف قبل أن يقبضه فصدقته على البائع ولا شيء على المشتري ; لأن البيع انفسخ من الأصل بالرد قبل القبض بهذه الأسباب وعاد إلى قديم ملك البائع فكأنه لم يخرج عن ملكه بخلاف الأول فإن انفساخ البيع هناك بعد الهلاك كفوات القبض المستحق بالعقد فلا يظهر حكم ملك البائع في حال قيامه فإن لم يمت ورده قبل القبض بعيب أو خيار رؤية فصدقته على المشتري ; لأن ملكه وولايته كانت تامة وقت الوجوب لكونه قابضا فوجبت الصدقة عليه ثم لا تسقط عنه بزوال ملكه عن العين كما لا يسقط بهلاكه في يده . رده بعد القبض بعيب أو خيار رؤية