الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
( قال ) : فإن لم يكن في البيع خيار إلا أن المشتري لم يقبضه حتى مر يوم الفطر فإن قبضه بعد ذلك فصدقته عليه ; لأنه كان مالكا له وقت الوجوب وقد تقرر ملكه بقبضه وإن أتلف قبل أن يقبضه فلا صدقة على واحد منهما أما البائع فلأنه لم يكن مالكا وقت الوجوب ; لأن البيع البات يزيل ملكه وأما المشتري فلأن البيع انفسخ من الأصل بهلاك المعقود عليه قبل القبض فينعدم به ملكه من الأصل ووجوب الصدقة بحكم الملك ولم يبقى لملكه حكم حين انفسخ البيع من الأصل وإن لم يمت ورده قبل القبض بعيب أو خيار رؤية فصدقته على البائع ولا شيء على المشتري ; لأن البيع انفسخ من الأصل بالرد قبل القبض بهذه الأسباب وعاد إلى قديم ملك البائع فكأنه لم يخرج عن ملكه بخلاف الأول فإن انفساخ البيع هناك بعد الهلاك كفوات القبض المستحق بالعقد فلا يظهر حكم ملك البائع في حال قيامه فإن رده بعد القبض بعيب أو خيار رؤية فصدقته على المشتري ; لأن ملكه وولايته كانت تامة وقت الوجوب لكونه قابضا فوجبت الصدقة عليه ثم لا تسقط عنه بزوال ملكه عن العين كما لا يسقط بهلاكه في يده .

التالي السابق


الخدمات العلمية