418 - مسألة : فليؤخر ذلك إلى قرب رفع الإمام رأسه بمقدار ما يركع ويطمئن ويقول سبحان ربي العظيم وبحمده ثم يرفع بعد رفع الإمام لقول الله تعالى : { فمن كان عليل البصر وخشي ضررا من طول الركوع أو السجود ما جعل عليكم في الدين من حرج } ولقوله عز وجل : { لا يكلف الله نفسا إلا وسعها } ولقوله تعالى : { يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر } والعجب كله من قول ، أبي حنيفة : لا يحل لمأموم أن يكبر للإحرام قبل إمامه ، ولا مع إمامه ، ولا أن يسلم قبل إمامه ، ولا مع إمامه : ثم أجازوا له أن يفعل سائر ذلك مع الإمام وفي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : { ومالك } أو { فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا } نص جلي على أنه لا يحل للمأموم أن يفارق الإمام حتى تتم صلاة الإمام ، ولا تتم صلاة الإمام إلا بتمام سلامه فاقضوا