255 - مسألة :
فإذا
nindex.php?page=treesubj&link=320_267_338_260رأت الطهر كما ذكرنا لم تحل لها الصلاة ولا الطواف
بالكعبة حتى تغسل جميع رأسها وجسدها بالماء ، أو تتيمم إن عدمت الماء أو كانت مريضة عليها في الغسل حرج ، وإن
nindex.php?page=treesubj&link=260_656أصبحت صائمة ولم تغتسل فاغتسلت أو تيممت - إن كانت من أهل التيمم - بمقدار ما تدخل في صلاة الصبح صح صيامها ، وهذا كله إجماع متيقن ، ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47773وإذا أدبرت الحيضة فتطهري } ولقول الله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=222فإذا تطهرن فأتوهن } وقد أخبر عليه السلام أن الأرض طهور إذا لم نجد الماء ، فوجب
nindex.php?page=treesubj&link=338_320_260التيمم للحائض عند عدم الماء وفي تأخيرها الغسل والتيمم عن هذا المقدار خلاف نذكره في كتاب الصيام إن شاء الله .
255 - مَسْأَلَةٌ :
فَإِذَا
nindex.php?page=treesubj&link=320_267_338_260رَأَتْ الطُّهْرَ كَمَا ذَكَرْنَا لَمْ تَحِلَّ لَهَا الصَّلَاةُ وَلَا الطَّوَافُ
بِالْكَعْبَةِ حَتَّى تَغْسِلَ جَمِيعَ رَأْسِهَا وَجَسَدِهَا بِالْمَاءِ ، أَوْ تَتَيَمَّمَ إنْ عَدِمَتْ الْمَاءَ أَوْ كَانَتْ مَرِيضَةً عَلَيْهَا فِي الْغُسْلِ حَرَجٌ ، وَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=260_656أَصْبَحَتْ صَائِمَةً وَلَمْ تَغْتَسِلْ فَاغْتَسَلَتْ أَوْ تَيَمَّمَتْ - إنْ كَانَتْ مِنْ أَهْلِ التَّيَمُّمِ - بِمِقْدَارِ مَا تَدْخُلُ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ صَحَّ صِيَامُهَا ، وَهَذَا كُلُّهُ إجْمَاعٌ مُتَيَقَّنٌ ، وَلِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47773وَإِذَا أَدْبَرَتْ الْحَيْضَةُ فَتَطَهَّرِي } وَلِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=222فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ } وَقَدْ أَخْبَرَ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنَّ الْأَرْضَ طَهُورٌ إذَا لَمْ نَجِدْ الْمَاءَ ، فَوَجَبَ
nindex.php?page=treesubj&link=338_320_260التَّيَمُّمُ لِلْحَائِضِ عِنْدَ عَدَمِ الْمَاءِ وَفِي تَأْخِيرِهَا الْغُسْلَ وَالتَّيَمُّمَ عَنْ هَذَا الْمِقْدَارِ خِلَافٌ نَذْكُرُهُ فِي كِتَابِ الصِّيَامِ إنْ شَاءَ اللَّهُ .