237 - مسألة :
إذا أراد أن يصلي به نافلة أو فرضا كالوضوء ولا فرق ، لأن الله تعالى أمر بالوضوء والغسل والتيمم عند القيام إلى الصلاة ، ولم يقل تعالى إلى صلاة فرض دون النافلة ، فكل مريد صلاة فالفرض عليه أن يتطهر لها بالغسل إن كان جنبا ، وبالوضوء أو التيمم إن كان محدثا ، فإذ ذلك كذلك فلا بد لمريد الصلاة من أن يكون بين تطهره وبين صلاته مهلة من الزمان ، فإذ لا يمكن غير ذلك فمن حد في قدر تلك المهلة حدا فهو مبطل ، لأنه يقول من ذلك ما لم يأت به قرآن ولا سنة ولا إجماع ولا قياس ولا قول صاحب ، فإذ هذا كما ذكرنا فلا ينقض الطهارة بالوضوء ولا بالتيمم طول تلك المهلة ولا قصرها وهذا في غاية البيان ، والحمد لله رب العالمين . والتيمم جائز قبل الوقت وفي الوقت