1972 - مسألة : كطلاق الصحيح ، ولا فرق - مات من ذلك المرض أو لم يمت منه - فإن وطلاق المريض ، فلا ترثه في شيء من ذلك كله ، ولا يرثها أصلا . كان طلاق المريض ثلاثا ، أو آخر ثلاث ، أو قبل أن يطأها فمات ، أو ماتت - قبل تمام العدة أو بعدها - أو كان طلاقا رجعيا فلم يرتجعها - حتى مات أو ماتت بعد تمام العدة
وكذلك ، ولا فرق وكذلك طلاق الصحيح للمريضة ، وطلاق المريض للمريضة - : وهذا مكان اختلف الناس فيه - : فقول أول - فيه : أنه ليس طلاقا ، كما نا طلاق الموقوف للقتل والحامل المثقلة محمد بن سعيد بن نبات نا نا [ ص: 487 ] ابن مفرج عبد الله بن جعفر بن الورد نا يحيى بن أيوب بن بادي العلاف نا نا يحيى بن بكير عن الليث بن سعد - قال : إن نافع - مولى ابن عمر طلق امرأة له كلبية في مرضه الذي مات فيه ، فكلمه عبد الرحمن بن عوف ليراجعها ؟ فتلكأ عليه عثمان عبد الرحمن ؟ فقال : قد أعرف إنما طلقها كراهية أن ترث مع عثمان أم كلثوم ، وإني والله لأقسمن لها ميراثها ، وإن كانت أم كلثوم أختي - قال : وكان آخر طلاقها تطليقة في مرضه . نافع
فهذا يأمر عثمان عبد الرحمن بمراجعتها بعد أن طلقها آخر طلاقها في مرضه - فصح أنه لم يكن يراه طلاقا .
فكل ما روي عن بعد هذا فهو مردود إلى هذا . عثمان
وجاء عن أيضا - أن عثمان عبد الرحمن بن مكمل طلق بعض نسائه بعد أن أصابه فالج ، ثم مات بعد سنتين فورثها منه . وصح عنه أنه ورث عثمان امرأة عبد الرحمن بن عوف الكلبية ، وقد طلقها - وهو مريض - آخر ثلاث تطليقات ، ثم مات بعد أن أتمت عدتها ، فقيل : لم تورثها من لعثمان عبد الرحمن ، وقد علمت أنه لم يطلقها ضرارا ولا فرارا من كتاب الله عز وجل ؟ فقال : أردت أن تكون سنة يهاب الناس الفرار من كتاب الله عز وجل . عثمان
وقول آخر - ترثه ويرثها : كما روينا من طريق عن عبد الرزاق عمن سمع معمر الحسن يقول : يتورثان إن مات من مرضه ذلك .
وقول ثالث - : ترثه - وإن صح ثم مات من مرض آخر - : روينا من طريق أبي عبيد نا نا عبد الله بن صالح عن الليث بن سعد عن يونس بن يزيد الزهري : أنه سئل عمن ؟ قال طلق امرأته - وهو مريض - فبتها فصح أياما - وهي في العدة - ثم مرض ثم مات من وجع آخر ، أو عاد له وجعه الزهري : نرى حين طلقها - وهو مريض - أنها - في قضاء - ترثه . عثمان
وبهذا يقول ، سفيان الثوري والأوزاعي ، ، وزفر بن الهذيل ، وأحمد بن حنبل ، كلهم يقول : إذا طلقها وهو مريض ، ثم صح ، ثم مات قبل انقضاء عدتها ، فإنها ترثه . [ ص: 488 ] وإسحاق بن راهويه
وقال الأوزاعي : إن ملكها نفسها - وهو مريض - فطلقت نفسها لم ترثه ، وإن طلقها - وهو مريض - بإذنها ورثته .
وقول رابع - رويناه من طريق نا سعيد بن منصور عن إسماعيل بن عياش أنه سأل أباه هشام بن عروة عمن طلق امرأته ألبتة ، وهو مريض ؟ فقال عروة : لا يتوارثان إلا أن يكون بها حبل ، أو يطلق مضارة فيموت وهي في العدة منه . عروة