1963 - مسألة : ومن - فكل ذلك باطل ، وله أن يتزوجها ولا تكون طالقا . قال : إن تزوجت فلانة فهي طالق ، أو قال : فهي طالق ثلاثا
وكذلك لو - وسواء عين مدة قريبة أو بعيدة أو قبيلة أو بلدة - كل ذلك باطل لا يلزم . [ ص: 467 ] قال : كل امرأة أتزوجها فهي طالق
وقد اختلف الناس في هذا - : فقالت طائفة : يلزمه كل ذلك .
وقالت طائفة : إن عين قبيلة أو بلدة أو امرأة أو مدة قريبة يعيش إليها لزمه ، فإن عم لم يلزمه .
وقالت طائفة : يكره له أن يتزوجها ، فإن تزوجها لم نمنعه ، ولم نفسخه .
فممن روي عنه قولنا كما رويناه من طريق عن حماد بن سلمة حميد عن الحسن أن قال " لا طلاق إلا من بعد نكاح وإن سماها فليس بطلاق " . علي بن أبي طالب
ومن طريق أبي عبيد نا نا هشيم المبارك بن فضالة عن الحسن عن أنه سئل عن علي بن أبي طالب ؟ فقال رجل قال : إن تزوجت فلانة فهي طالق : ليس طلاق إلا من بعد ملك . علي
ومن طريق نا عبد الرزاق قال : سمعت ابن جريج يقول : قال عطاء ، لا طلاق إلا من بعد نكاح " ، قال ابن عباس : فإن عطاء فلا شيء - قال حلف بطلاق ما لم ينكح : بلغ ابن جريج أن ابن عباس يقول : إن طلق ما لم ينكح فهو جائز ؟ فقال ابن مسعود : أخطأ في هذا - إن الله عز وجل يقول : { ابن عباس إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن } ولم يقل إذا طلقتم المؤمنات ثم نكحتموهن .
ومن طريق عن وكيع عن ابن أبي ذئب ، محمد بن المنكدر ، كلاهما عن وعطاء بن أبي رباح يرفعه { جابر بن عبد الله } . لا طلاق قبل نكاح
وصح عن ، طاوس ، وسعيد بن المسيب ، وعطاء ، ومجاهد ، وسعيد بن جبير ، وعروة بن الزبير وقتادة والحسن ، ، ووهب بن منبه ، وعلي بن الحسين والقاسم بن عبد الرحمن ، . وشريح القاضي
وروي أيضا عن عائشة أم المؤمنين وعكرمة - وهو قول ، سفيان بن عيينة ، وعبد الرحمن بن مهدي ، وأصحابه ، والشافعي ، وأصحابه ، وأحمد ، وإسحاق بن راهويه ، وأصحابه ، وجمهور أصحاب الحديث . وأبي سليمان
وأما من كره ذلك ولم يفسخه - : كما روينا من طريق الحجاج بن المنهال نا عن جرير بن حازم عن يحيى بن سعيد الأنصاري القاسم بن محمد بن أبي بكر فيمن قال : كل امرأة أتزوجها فهي طالق ، [ ص: 468 ] فكرهه - وهو قول الأوزاعي - وروي عنه أنه قال : إن تزوجها لم آمره بفراقها ، وإن كان لم يتزوجها لم آمره أن يتزوجها - وهو قول ، فقيل له : أحرام هو ؟ فقال : ومن يقول : إنه حرام ، من رخص فيه أكثر ممن شدد فيه - وبه يقول سفيان الثوري . أبو عبيد
والقول الثالث - في الفرق بين التخصيص والعموم - : روينا من طريق عن مالك سعيد بن عمرو بن سليم عن أن القاسم بن محمد ، فقال له رجلا قال : إن تزوجت فلانة فهي علي كظهر أمي ، فتزوجها : لا تقربها حتى تكفر . عمر بن الخطاب
قال : ليس هذا موافقا لهم ، لأنه قد روي عن أبو محمد : أنه وإن عم فهو لازم فذكره بعد هذا - إن شاء الله عز وجل ، بلغني عن عمر أنه قال : من قال : كل امرأة أنكحها فهي طالق إن لم يسم قبيلة أو قرية أو امرأة بعينها فليس بشيء - وقد ذكرناه قبل عن ابن مسعود مجملا . ابن مسعود
ومن طريق الحجاج بن المنهال نا أبو عوانة عن محمد بن قيس - هو المرهبي - قال : سألت عن رجل قال في امرأة : إن تزوجتها فهي طالق ، فذكر إبراهيم النخعي عن إبراهيم علقمة أو عن الأسود : أن قال : هي كما قال - ثم سألت ابن مسعود الشعبي وذكرت له قول ؟ فقال : صدق . إبراهيم النخعي
ومن طريق أبي عبيد عن نا هشيم مغيرة عن فيمن قال : كل امرأة أتزوجها فهي طالق ؟ قال : ليس بشيء ، هذا رجل حرم المحصنات على نفسه : فليتزوج ، قال : فإن سماها أو نسبها ، أو سمى مصرا ، أو وقت وقتا ، فهي كما قال . إبراهيم النخعي
ومن طريق عن وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد الشعبي قال : إن قال : كل امرأة أتزوجها فهي طالق ، فليس بشيء ، فإن وقت لزمه .
ومن طريق أبي عبيد نا عن محمد بن كثير عن حماد بن سلمة قيس بن سعد عن ، قال : من قال : إن تزوجت فلانة فهي طالق ، فهي كما قال - . عطاء
وهو قول الحكم بن عتيبة ، ، وربيعة ، والحسن بن حي ، والليث بن سعد ، وأصحابه . [ ص: 469 ] ومالك
والقول الرابع - أنه يلزمه ، وإن عم - : روينا من طريق عن عبد الرزاق ياسين الزيات عن أبي محمد عن عن عطاء الخراساني أن رجلا قال : كل امرأة أتزوجها فهي طالق ؟ فقال له أبي سلمة بن عبد الرحمن : هو كما قلت . عمر بن الخطاب
ومن طريق عن عبد الرزاق عن معمر الزهري فيمن قال : كل امرأة أتزوجها فهي طالق ؟ وكل أمة أشتريها فهي حرة ؟ قال الزهري : هو كما قال .
ومن طريق أبي عبيد نا ، يحيى بن سعيد القطان ، كلاهما عن ويزيد بن هارون ، قال : كان يحيى بن سعيد الأنصاري القاسم بن محمد ، ، وسالم بن عبد الله بن عمر : يرون الطلاق قبل النكاح كما قال . وعمر بن عبد العزيز
ومن طريق أبي عبيد نا مروان عن شجاع عن خصيف قال : سألت عن قول من قال : طلق قبل أن يملك فعابه مجاهدا ، وقال : ما له طلاق إلا بعدما ملك - وهو قول مجاهد ، عثمان البتي . قال وأبي حنيفة : فنظرنا فيما احتج به من أجازه بكل حال ؟ فوجدنا قائلهم قال : لا تخالفوننا فيمن أبو محمد - : أنه ليس شيئا - فصح أن الطلاق معلق بالوقت الذي أضيف إليه ؟ قال قال لامرأته : أنت طالق إذا بنت مني : هذا فاسد ، لأنه لم يخرج الطلاق كما أمر ، بل لم يوقعه حين نطق به ، وأوقعه حيث لا يقع ؟ فهو باطل فقط . أبو محمد
وقالوا : قسناه على النذر ؟ قلنا : القياس كله باطل - ثم لو صح لكان هذا منه باطلا ، لأن النذر جاء فيه النص ، ولم يأت في تقديم الطلاق قبل النكاح نص - .
والنذر شيء يتقرب به إلى الله عز وجل ، وليس الطلاق مما يتقرب به إلى الله عز وجل ، ولا مما ندب الله تعالى عباده إليه ، وحضهم عليه .
وهم لا يخالفوننا في أن من - : أنه لا يلزمه طلاقها - وهذا يبطل عليهم تمويههم في ذلك بقوله تعالى : { قال : علي نذر لله تعالى أن أطلق زوجتي أوفوا بالعقود } [ ص: 470 ] لأن الطلاق عقد لا يلزم الوفاء به لمن عقده على نفسه - بمعنى عقد أن يطلق ، إلا أنه لم يطلق ، فليس الطلاق من العقود التي أمر الله تعالى بالوفاء بها قبل أن توقع ؟ وقالوا : قسناه على الوصية ؟ قال : وهذا من أرذل قياساتهم وأظهرها فسادا ، إلا أن الوصية نافذة بعد الموت ، ولو طلق الحي بعد موته لم يجز . أبو محمد
والوصية قربة إلى الله عز وجل ، بل هي فرض والطلاق ليس فرضا ولا مندوبا إليه - وما وجدنا لهم شغبا غير هذا .
وهو قول لم يصح عن أحد من الصحابة - رضي الله عنهم - لأن الرواية عن موضوعة ، فيها عمر ياسين - وهو هالك - وأبو محمد - مجهول - ثم هو منقطع بين ، أبي سلمة . وعمر
ثم نظرنا في قول من ألزمه إن خص ، ولم يلزمه إن عم ، فوجدناه فرقا فاسدا ، ومناقضة ظاهرة ، ولم نجد لهم حجة أكثر من قولهم : إذا عم فقد ضيق على نفسه ؟ فقلنا : ما ضيق ، بل له في الشراء فسحة ، ثم هبك أنه قد ضيق فأين وجدتم أن الضيق في مثل هذا يبيح الحرام ؟ وأيضا - فقد يخاف في امتناعه من نكاح التي خص طلاقها إن تزوجها أكثر مما يخاف لو عم لكلفه بها - فوضح فساد هذا القول لتعريه عن البرهان جملة .
ووجدناه أيضا - لا يصح عن أحد من الصحابة ، لأنه إما منقطع ، وإما من طريق محمد بن قيس المرهبي - وليس بالمشهور ثم رجعنا إلى قولنا فوجدنا الله تعالى يقول : { إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن }
وقال تعالى : { يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن } فلم يجعل الله تعالى الطلاق إلا بعد عقد النكاح .
ومن الباطل أن لا يقع الطلاق حين إيقاعه ، ثم يقع حين لم يوقعه إلا ببرهان واضح - ووجدناه إنما طلق أجنبية ، وطلاق الأجنبية باطل .
والعجب - أن المخالفين لنا أصحاب قياس بزعمهم ، ولا يختلفون فيمن : أنها لا تكون مرتجعة حتى يبتدئ النطق بارتجاعه لها . قال [ ص: 471 ] لامرأته : إن طلقتك فأنت مرتجعة مني ، فطلقها
ووجدناهم - لا يختلفون فيمن ، فإنه ليس بينهما بذلك نكاح أصلا . قال : إذا قدم أبي فزوجيني من نفسك فقد قبلت نكاحك ؟ فقالت هي - وهي مالكة أمر نفسها - وأنا إذا جاء أبوك فقد تزوجتك ورضيت بك زوجا ، فقدم أبوه
ولا يختلفون فيمن ، فإنه لا يكون الآخر وكيلا في الصدقة به إلا حتى يبتدئ اللفظ بتوكيله ، فلا ندري من أين وقع لهم جواز تقديم الطلاق ، والظهار ، قبل النكاح ؟ - وحسبنا الله ونعم الوكيل . قال لآخر : إذا كسبت مالا فأنت وكيلي في الصدقة به ، فكسب مالا
وكذلك لا يختلفون فيمن ، فإنها لا تكون له بذلك زوجة . قال لآخر : زوجني ابنتك إن ولدت لك من فلانة ؟ فقال الآخر : نعم ، قد زوجتك ابنتي - إن ولدتها لي فلانة - فولدت له فلانة ابنة
وقد جاء إنفاذ هذا النكاح عن ، ابن مسعود - : رويناه من طريق والحسن أخبرني حماد بن سلمة يحيى بن سعيد التيمي عن الشعبي عن بذلك وقضى لها بصداق إحدى نسائها - ولا يعرف ابن مسعود في ذلك مخالف من الصحابة - رضي الله عنهم . لابن مسعود
ولا يختلفون فيمن ، أنها لا تكون بذلك طالقا . قال لآخر : إذا وكلتني بطلاق امرأتك فلانة فقد طلقتها ثلاثا ، ثم وكله الزوج بطلاقها
ولا يختلفون فيمن ، فإنه لاحق به . قال : إن تزوجت فلانة فهي طالق ثلاثا ، فتزوجها فطلقها إثر تمام العقد ثلاثا ، ثم أتت بولد لتمام ستة أشهر من حين ذلك
وهذه كلها مناقضات فاسدة : - وبالله تعالى التوفيق .