1955 - مسألة : ولا تجوز
nindex.php?page=treesubj&link=23978_11781الوكالة في الطلاق ، لأن الله عز وجل يقول : {
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=164ولا تكسب كل نفس إلا عليها } فلا يجوز عمل أحد عن أحد إلا حيث أجازه القرآن ، أو السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا يجوز كلام أحد عن كلام غيره من حيث أجازه القرآن أو سنة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم يأت في طلاق أحد عن أحد بتوكيله إياه قرآن ولا سنة ; فهو باطل .
والمخالفون لنا أصحاب قياس بزعمهم ، وبالضرورة يدري كل أحد أن الطلاق كلام ، والظهار كلام ، واللعان كلام ، والإيلاء كلام .
ولا يختلفون في أنه لا يجوز أن يظاهر أحد عن أحد ، ولا أن يلاعن أحد عن
[ ص: 454 ] أحد ، ولا أن يولي أحد عن أحد ، لا بوكالة ، ولا بغيرها ، فهلا قاسوا الطلاق على ذلك ؟ ولكن لا النصوص يتبعون ، ولا القياس يحسنون .
وكل مكان ذكر الله تعالى فيه " الطلاق " فإنه خاطب به الأزواج لا غيرهم ، فلا يجوز أن ينوب غيرهم عنهم - لا بوكالة ولا بغيرها - لأنه كان تعديا لحدود الله عز وجل .
وقد قال تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=229ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون } .
وقال تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=36وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم } فلا خيار لأحد في خلاف ما جاء به النص - وما نعلم إجازة التوكيل في " الطلاق " عن أحد من المتقدمين إلا عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم ،
والحسن .
1955 - مَسْأَلَةٌ : وَلَا تَجُوزُ
nindex.php?page=treesubj&link=23978_11781الْوَكَالَةُ فِي الطَّلَاقِ ، لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=164وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إلَّا عَلَيْهَا } فَلَا يَجُوزُ عَمَلُ أَحَدٍ عَنْ أَحَدٍ إلَّا حَيْثُ أَجَازَهُ الْقُرْآنُ ، أَوْ السُّنَّةُ الثَّابِتَةُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَلَا يَجُوزُ كَلَامُ أَحَدٍ عَنْ كَلَامِ غَيْرِهِ مِنْ حَيْثُ أَجَازَهُ الْقُرْآنُ أَوْ سُنَّةٌ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَأْتِ فِي طَلَاقِ أَحَدٍ عَنْ أَحَدٍ بِتَوْكِيلِهِ إيَّاهُ قُرْآنٌ وَلَا سُنَّةٌ ; فَهُوَ بَاطِلٌ .
وَالْمُخَالِفُونَ لَنَا أَصْحَابُ قِيَاسٍ بِزَعْمِهِمْ ، وَبِالضَّرُورَةِ يَدْرِي كُلُّ أَحَدٍ أَنَّ الطَّلَاقَ كَلَامٌ ، وَالظِّهَارَ كَلَامٌ ، وَاللِّعَانَ كَلَامٌ ، وَالْإِيلَاءَ كَلَامٌ .
وَلَا يَخْتَلِفُونَ فِي أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يُظَاهِرَ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ ، وَلَا أَنْ يُلَاعِنَ أَحَدٌ عَنْ
[ ص: 454 ] أَحَدٍ ، وَلَا أَنْ يُولِيَ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ ، لَا بِوَكَالَةٍ ، وَلَا بِغَيْرِهَا ، فَهَلَّا قَاسُوا الطَّلَاقَ عَلَى ذَلِكَ ؟ وَلَكِنْ لَا النُّصُوصُ يَتَّبِعُونَ ، وَلَا الْقِيَاسُ يُحْسِنُونَ .
وَكُلُّ مَكَان ذَكَرَ اللَّهُ تَعَالَى فِيهِ " الطَّلَاقَ " فَإِنَّهُ خَاطَبَ بِهِ الْأَزْوَاجَ لَا غَيْرَهُمْ ، فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَنُوبَ غَيْرُهُمْ عَنْهُمْ - لَا بِوَكَالَةٍ وَلَا بِغَيْرِهَا - لِأَنَّهُ كَانَ تَعَدِّيًا لِحُدُودِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ .
وَقَدْ قَالَ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=229وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمْ الظَّالِمُونَ } .
وَقَالَ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=36وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمْ الْخِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ } فَلَا خِيَارَ لِأَحَدٍ فِي خِلَافِ مَا جَاءَ بِهِ النَّصُّ - وَمَا نَعْلَمُ إجَازَةَ التَّوْكِيلِ فِي " الطَّلَاقِ " عَنْ أَحَدٍ مِنْ الْمُتَقَدِّمِينَ إلَّا عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبْرَاهِيمَ ،
وَالْحَسَنِ .