1886 - مسألة : كل واحد منهما من زوجته الحرة ، أو الأمة المسلمة ، أو الذمية - الكبيرة أو الصغيرة - سواء في كل ما ذكرنا ، لأن الله عز وجل عم ولم يخص { والعبد والحر في الإيلاء وما كان ربك نسيا } .
وروينا عن - ولم يصح عنه - لأنه من طريق عمر بن الخطاب عن عبد الرزاق إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل أبي طلحة عن عن سليمان بن يسار عبد الله بن عتبة بن مسعود قال : قال إيلاء العبد شهران . عمر بن الخطاب
ومن طريق عن عبد الرزاق : بلغني عن ابن جريج عمر شهران وروينا عنه أيضا - إيلاء الأمة شهران ، ولا يصح أيضا ، لأنه من طريق إيلاء العبد عن سعيد بن منصور حبان بن علي عن عن ابن أبي ليلى عن عبد الكريم : أن ابن سيرين قال : طلاق الأمة تطليقتان ، وإيلاؤها شهران ، وصح عن عمر أن لا إيلاء للعبد دون سيده ، وهو شهران . عطاء
وبه يقول الأوزاعي ، ، والليث ، ومالك وإسحاق .
فإن موهوا ؟ قلنا : وقد جاء عن بعمر عمر - وجاء عنه : لا ينكح العبد إلا اثنتين ، فخالفتموه ، وهذا تلاعب . الإيلاء من الأمة شهران
وقالت طائفة : الحكم في ذلك للنساء ، فإن كانت حرة فإيلاء زوجها الحر والعبد عنها أربعة أشهر ، وإن كانت أمة فإيلاء زوجها الحر والعبد عنها شهران - وهو قول ، إبراهيم النخعي ، وقتادة ، وسفيان الثوري ، وأصحابه . وأبي حنيفة
وقالت طائفة : سواء ، وهو أربعة [ ص: 188 ] أشهر - وهو قول إيلاء الحر والعبد من الزوجة الحرة والأمة ، الشافعي ، وأحمد بن حنبل ، وأبي ثور ، وأصحابهم . وأبي سليمان
قال : لا حجة لأحد من القرآن . أبو محمد