1882 - مسألة : - إن قدر على ذلك - وإلا فهو عاص لله تعالى . وفرض على الرجل أن يجامع امرأته التي هي زوجته وأدنى ذلك مرة في كل طهر
برهان ذلك : قول الله عز وجل : { فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله } .
وروينا من طريق أبي عبيد نا يزيد بن محمد بن إسحاق عن عن محمد بن إسحاق يعقوب بن عبد الرحمن عن قال : إنا لنسير مع عبد الله بن عامر بن ربيعة عمر بن الخطاب بالرف من جمدان إذ عرضت له امرأة من خزاعة شابة فقالت : يا أمير المؤمنين إني امرأة أحب ما تحب النساء من الولد ، وغيره ، ولي زوج شيخ ، ووالله ما برحنا حتى نظرنا إليه يهوي شيخ كبير ، فقال : يا أمير المؤمنين إني لمحسن إليها وما آلوها ؟ فقال له لعمر : أتقيم لها طهرها ؟ فقال : نعم ، فقال لها عمر : انطلقي مع زوجك ، والله إن فيه لما يجزي ، أو قال : يغني المرأة المسلمة . عمر
قال : ويجبر على ذلك من أبى بالأدب ، لأنه أتى منكرا من العمل ؟ أبو محمد
[ ص: 175 ] ومن طريق نا البزار محمد بن بشار بندار نا نا جعفر بن عون أبو العميس - هو عتبة بن عبد الله بن عتبة بن مسعود - عن عن أبيه : { عون بن أبي جحيفة قال سلمان الفارسي إن لجسدك عليك حقا ، وإن لأهلك عليك حقا ، أعط كل ذي حق حقه : صم ، وأفطر ، وقم ، ونم ، وأت أهلك فأخبر لأبي الدرداء بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل قول أبو الدرداء سلمان } . أن