1865 - مسألة : وجائز للرجل أن لحا ، لأنه لم يأت نص بتحريم شيء من ذلك - وهذا قول يجمع بين امرأة وزوجة أبيها ، وزوجة ابنها وابنة عمها ، أبي حنيفة ، ومالك ، والشافعي . وأبي سليمان
وكذلك تحل له امرأة زوج أمه ، وفي هذا خلاف قديم لا نعلم أحدا يقول به الآن .
[ ص: 147 ] وكذلك يجوز ، لأنه لم يأت نص بنهي عن شيء من ذلك - وبالله تعالى التوفيق . نكاح : الخصي ، والعقيم ، والعاقر