1863 - مسألة : أبوه وحلت له ، ولا يحل له وطؤها ، أو التلذذ منها بزواج أو بملك يمين ، وله تملكها ، إلا أنها لا تحل له أصلا . ولا يجوز للولد زواج امرأة أبيه ، ولا من وطئها بملك اليمين
وكذلك بزواج أو بملك يمين أصلا . لا يحل للرجل زواج امرأة ولا وطؤها بملك اليمين إذا كانت المرأة ممن حل لولده وطؤها أو التلذذ منها
والجد في كل ما ذكرنا - وإن علا من قبل الأب أو الأم - كالأب ولا فرق .
وابن الابن وابن الابنة - وإن سفلا - كالابن في كل ما ذكرنا ولا فرق .
قال : أما من عقد فيها الرجل زواجا فلا خلاف في تحريمها في الأبد على أبيه وأجداده ، وعلى بنيه وعلى من تناسل من بنيه وبناته أبدا . أبو محمد
وأما من حلت للرجل بملك اليمين ، فإن وطئها فلا نعلم خلافا في تحريمه على من ولد ، وعلى من ولده - وفيما لم يطأها خلاف نذكر منه - إن شاء الله عز وجل - ما تيسر لنا ذكره من ذلك - : [ ص: 138 ] ذكرت طائفة أنها تحرم على ولده وآبائه بتجريده لها فقط .
كما روينا من طريق عن عبد الرزاق عن سفيان بن عيينة عن يزيد بن يزيد بن جابر مكحول قال : جرد جارية فنظر إليها ثم نهى بعض ولده أن يقربها . عمر بن الخطاب
ومن طريق نا حماد بن سلمة عن الحجاج بن أرطاة مكحول : أن اشترى جارية فجردها ونظر إليها فقال له ابنه : أعطنيها ، فقال : إنها لا تحل لك ، إنما يحرمها عليك النظر والتجريد . عمر
ومن طريق نا سعيد بن منصور فضيل عن - عن هشام - هو ابن حسان الحسن البصري قال : إن جردها الأب حرمها على الابن ، وإن جردها الابن حرمها على الأب .
قال : هذا صحيح عن أبو محمد الحسن ، ولا يصح عن ، لأنه من طريق عمر مكحول - وهو منقطع .
وقالت طائفة : لا يحرمها إلا اللمس والنظر - : كما روينا من طريق عن سعيد بن منصور فضيل عن هشام عن أن ابن سيرين قال في مرضه الذي مات فيه : إن جاريتي هذه لم يحرمها عليكم إلا اللمس والنظر قال مسروقا سعيد : ونا أبو عوانة عن عن أبيه أن إبراهيم بن محمد بن المنتشر قال عند موته عن جارية له : لم أصب منها إلا ما حرمها على ولدي اللمس والنظر . مسروقا
ومن طريق نا سعيد بن منصور سفيان عن ابن أبي نجيح عن قال : يحرم الوالد على ولده ، والولد على والده أن يقبلها أو يضع يده على فرجها ، أو فرجه على فرجها أو يباشرها . مجاهد
ومن طريق نا سعيد بن منصور جرير عن المغيرة عن قال : كانوا يرون أن القبلة واللمس يحرم : الأم والبنت - وهو قول إبراهيم ، ابن أبي ليلى ، وأصحابه . والشافعي
وقالت طائفة : يحرمها على الولد والوالد النظر - : كما روينا من طريق نا سعيد بن منصور أبو شهاب عن - عن يحيى بن سعيد - هو الأنصاري القاسم بن محمد عن عبد الله بن ربيعة أن أباه - وكان بدريا - أوصى بجارية له أن لا يقربها بنوه وقال : لم أصب منها شيئا إلا أني نظرت منظرا أكره أن ينظروه منها . ربيعة
[ ص: 139 ] قال : هذا وهم من أبو محمد أبي شهاب ، إنما هو كذا رويناه من طرق شتى - : منها - من طريق عبد الله بن عامر بن ربيعة نا سعيد بن منصور - عن سفيان - هو ابن عيينة عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن القاسم بن محمد عبد الله ، وعبد الرحمن - ابني عامر بن ربيعة - وكان أبوهما بدريا - أنه أوصى بجارية له أن يبيعوها ولا يقربوها كأنه اطلع منها مطلعا كره أن يطلعوا منها على مثل ما اطلع .
وذهبت طائفة - إلى أن اللمس لشهوة ، أو النظر إلى فرجها لشهوة يحرمها ، كما روينا من طريق عن عبد الرزاق عن أبي حنيفة عن حماد بن أبي سليمان قال : " إذا قبل الرجل المرأة من شهوة أو مس أو نظر إلى فرجها لم تحل لأبيه ، ولا لابنه " . إبراهيم النخعي
ومن طريق عن عبد الرزاق عن معمر عن أبيه قال : إذا نظر الرجل إلى فرج امرأة من شهوة لم تحل لأبيه ، ولا لابنه - وبهذا يقول عبد الله بن طاوس . أبو حنيفة
وقال : إذا نظر إلى شيء من محاسنها لشهوة حرمت في الأبد على الولد ، كالساق ، والشعر ، والصدر ، وغير ذلك . مالك
وقال سفيان : إذا نظر إلى فرجها حرمت على ولده .
وقال طائفة : مثل قولنا - : كما روينا من طريق أبي عبيد نا عن أبو اليمان أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم عن قال : أيهما ملك عقدتها فقد حرمت على الآخر - يعني الأب والابن . مكحول
ومن طريق أبي عبيد نا عن عبد الله بن صالح عن الليث بن سعد أن يزيد بن أبي حبيب قال : إذا ملك الرجل عقدة المرأة حرمت على أبيه وابنه . ابن شهاب الزهري
قال : من ملك الرقبة فقد ملك العقدة . أبو محمد
ونا محمد بن سعيد بن نبات نا أحمد بن عبد البصير نا نا قاسم بن أصبغ محمد بن عبد السلام الخشني نا نا محمد بن المثنى قال : [ ص: 140 ] سمعت عبد الرحمن بن محمد المحاربي يقول عن ليث بن أبي سليم الحكم بن عتيبة قال : من ملك جارية ملكها أبوه قبله لم يحل له فرجها .
وقالت طائفة : لا يحرمها على الولد إلا الوطء فقط - : كما روينا من طريق عن عبد الرزاق عن معمر الحسن البصري ، ، قالا جميعا : لا يحرمها عليهم إلا الوطء - يعنيان إماء الآباء على الأبناء . وقتادة
قال : أما من حرمها بالمس للشهوة دون ما دون ذلك ، أو بالنظر إلى الفرج خاصة دون ما دون ذلك ، أو بالنظر إلى محاسنها لشهوة دون ما عدا ذلك ، فأقوال لا دليل على صحة شيء منها ، إنما هي آراء مجردة لا يؤيدها قرآن ، ولا سنة ، ولا رواية ساقطة ، ولا قياس . أبو محمد
وأما صحة قولنا - : فللخبر الذي حدثناه أحمد بن قاسم نا قاسم بن محمد بن قاسم ، قال : نا جدي نا قاسم بن أصبغ أحمد بن زهير نا نا عبد الله بن جعفر عبد الله بن عمرو الرقي عن عن زيد بن أبي أنيسة عن عدي بن ثابت يزيد بن البراء عن أبيه { قال : لقيني عمي ومعه راية ، فقلت : أين تريد ؟ قال : بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه فأمرني أن أضرب عنقه البراء بن عازب } .
قال : الأمة الحلال للرجل امرأة له وطئها أو لم يطأها ، نظر إليها ، أو لم ينظر إليها ، وقال الله عز وجل ، { أبو محمد وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم } والحلائل جمع حليلة ، والحليلة فعيلة من الحلال ، فكل امرأة حلت لرجل فهي حليلة له - وبالله تعالى التوفيق .