1852 - مسألة : ومن - لا صداق لها غيره - : فهو صداق صحيح ، ونكاح صحيح ، وسنة فاضلة . أعتق أمته على أن يتزوجها وجعل عتقها صداقها
فإن طلقها قبل الدخول فهي حرة ولا يرجع عليها بشيء ، فلو أبت أن تتزوجه بطل عتقها وهي مملوكة كما كانت .
[ ص: 101 ] وفي هذا خلاف متأخر - : قال ، أبو حنيفة ، ومحمد بن الحسن ، وزفر بن الهذيل ، ومالك ، وابن شبرمة : لا يجوز أن يكون عتق الأمة صداقها . والليث
قال ، أبو حنيفة ، وزفر ، ومحمد : إن فعل فلها عليه مهر مثلها وهي حرة . ومالك
ثم اختلفوا إن أبت أن تتزوجه - : فقال ، أبو حنيفة : تسعى له في قيمتها . ومحمد
وقال ، مالك : لا شيء له عليها . وزفر
قال : البرهان على صحة قولنا وبطلان قول هؤلاء : الخبر المشهور الثابت الذي رويناه من طرق شتى كثيرة - : منها : من طريق علي ، ومن طريق البخاري ، ومن طريق عبد الرزاق ، قال حماد بن سلمة : ثنا البخاري ثنا قتيبة عن حماد بن زيد ، وقال ثابت البناني : عن عبد الرزاق عن معمر ، وقال قتادة عن حماد بن سلمة ، ثم اتفق عبد العزيز بن صهيب ثابت ، ، وقتادة وعبد العزيز كلهم عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم { أنس بن مالك صفية وجعل عتقها صداقها } أعتق
قال في روايته : { قتادة ثم جعل } .
قال : فاعترض من خالف الحق على هذا الخبر بأن قال : لا يخلو أن يكون تزوجها وهي مملوكة ، فهذا لا يجوز بلا خلاف ، أو يكون تزوجها بعد أن أعتقها فهذا نكاح بلا صداق ؟ . أبو محمد
قال : هذا أحمق كلام سمع لوجوه : علي
أولها - أنه اعتراض على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهذا انسلاخ من الإسلام .
والثاني - أنه اعتراض مموه ساقط ، لأننا نقول لهم : ما تزوجها إلا وهي حرة بعد صحة العتق لها ، وذلك العتق الذي صح لها بشرط أن يتزوجها به وهو صداقها ، قد أتاها [ ص: 102 ] إياه ، واستوفته - ولا فرق بين هذا وبين من أعطى امرأة دراهم ثم خطبها فتزوجها على تلك الدراهم التي له عندها ، وهم لا ينكرون هذا .
والثالث - أنهم لو سألوا أنفسهم هذا السؤال في أقوالهم الفاسدة لأصابوا ؟ مثل توريثهم المطلقة ثلاثا في المرض ؟ فنقول لهم : لا يخلو من أن تكونوا ورثتموها وهي زوجة له ، أو وهي ليست بزوجة له ، ولا سبيل إلى قسم ثالث - : فإن كانت زوجته فقد كان تلذذه بمباشرتها ، ونظره إلى فرجها حلال له ما دام يجري فيه الروح ، وأنتم تحرمون عليه ذلك بتلا قطعا .
وإن كانت ليست زوجا له ، ولا أما له ، ولا بنتا له ، ولا جدة له ، ولا بنت ابن له ، ولا أختا ، ولا معتقة ، ولا ذات رحم ، فهذا عين الظلم ، وإعطاء المال بالباطل .
فإن ادعوا اتباع الصحابة ؟ قلنا : نحن أولى بالصواب ، وبوضوح العذر ، وبترك الاعتراض علينا ، إذ إنما اتبعنا هاهنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم والصحابة أيضا ، والتابعين زيادة ، فكيف وقد كذبتم في دعواكم اتباع الصحابة في توريث المطلقة ثلاثا في المرض ، على ما نبينه إن شاء الله تعالى في بابه ؟ وأقرب ذلك : أنه لم يصح عن ، والمشهور عن عمر أنه لم يعده طلاقا ، وفي قولهم في ولد المستحقة : إنهم أحرار وعلى أبيهم قيمتهم ؟ عثمان
فنقول لهم : لا يخلو من أن يكونوا أحرارا أو عبيدا ، فإن كانوا أحرارا فثمن الحر حرام كالميتة والدم ، وإن كانوا عبيدا فبيع العبيد من غير رضا سيدهم حرام إلا بنص - ومثل هذا لهم كثير جدا ؟ وقال بعضهم : العتق ليس مالا ، فهو كالطلاق في أن العتق يبطل به الرق فقط ، والطلاق يبطل به النكاح فقط ، فلو أنه طلقها على أن يكون طلاقها مهرا لها بعد ذلك ، فكذلك العتق .
قال : وهذا قول في غاية الفساد والسخافة ، لأنه قياس والقياس كله باطل - ثم لو صح لكان هذا منه عين الباطل ، لأن قياس أصل على أصل آخر لا يجوز [ ص: 103 ] عندهم ، ولا شبه بين الطلاق والعتق ، لأن العتق يبطل الرق كما قالوا ، وأما الطلاق فقد كذبوا في قولهم إنه يبطل النكاح ، بل للمطلق الذي وطئها دون الثلاث أن يرتجعها - فصح أنه لم يبطل نكاحه ، بخلاف العتق الذي لا يجوز له ارتجاعه في الرق . أبو محمد
وأيضا : فإن العتق إخراج عن ملكه ، وليس الطلاق كذلك ؟ فبطل تمويههم البارد - والحمد لله رب العالمين . وقال بعضهم : هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم .
قال : هذا كذب ، ومخالفة لقول الله عز وجل : { أبو محمد لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة } فكل فعل فعله عليه الصلاة والسلام لنا الفضل في الائتساء به عليه الصلاة والسلام ما لم يأت نص بأنه خصوص فنقف عنده ، ولو قالوا هذا لأنفسهم في إجازتهم الموهوبة التي لا تحل لغيره عليه الصلاة والسلام لوفقوا .
وقال بعضهم : قد رويتم في ذلك ما كتب به إليكم داود بن بابشاذ قال : نا عبد الغني بن سعيد الحافظ نا هشام بن محمد بن قرة نا نا أبو جعفر الطحاوي ، نا أحمد بن داود يعقوب بن حميد - وهو ابن كاسب - قال : نا عن حماد بن زيد قال : كتب إلي عبد الله بن عون : { نافع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخذ في غزوة جويرية بني المصطلق فأعتقها وتزوجها وجعل عتقها صداقها أخبرني بذلك كان في ذلك الجيش عبد الله بن عمر }
قالوا : لا يرى ذلك ، فمحال أن يترك ما روى إلا لفضل علم عنده ، بخلاف ذلك ؟ وابن عمر
قال : لو صح ما ذكروه : من أن أبو محمد لم ير ذلك لما كانت فيه حجة ، لأن الحجة التي أمرنا الله تعالى بها وباتباعها ، إنما هي ما رووه لنا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا ما رواه من رآه منهم برأي اجتهد فيه وأصاب : إن وافق النص فله أجران ، أو أخطأ إن خالف النص غير قاصد إلى خلافه فله أجر واحد . ابن عمر
وقد أفردنا في كتابنا الموسوم ب " الإعراب في كشف الالتباس " بابا ضخما لكل [ ص: 104 ] واحدة من الطائفتين فيما تناقضوا فيه في هذا المكان ، فأخذوا برواية الصاحب وخالفوا رأيه الذي خالف به ما روى .
والذي نعرفه عن فهو ما رويناه من طريق ابن عمر نا سعيد بن منصور ، هشيم وجرير كلاهما عن المغيرة بن مقسم عن إبراهيم النخعي قال : " إن كان يقول في الرجل يعتق الجارية ثم يتزوجها كالراكب بدنته " قال ابن عمر : وكان أعجب ذلك إلى أصحابنا أن يجعلوا عتقها صداقها فإنما كره إبراهيم زواج المرء من أعتقها لله عز وجل فقط - . ابن عمر
فبطل كيدهم الضعيف في هذه المسألة .
قال : والخبر المذكور عن أبو محمد كتب به إلى ابن عمر داود بن بابشاذ قال : نا ثنا عبد الغني بن سعيد هشام بن محمد بن قرة نا فذكر الحديث الذي ذكرنا آنفا . أبو جعفر الطحاوي
ثم قال : فقد روى هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا . ابن عمر
ثم قال : هو من بعده عليه الصلاة والسلام في مثل هذا : إنه يجدد لها صداقا - : نا بذلك سليمان بن شعيب نا الخصيب - هو ابن ناصح - حدثنا عن حماد بن سلمة عبيد الله عن عن نافع مثل ذلك . ابن عمر
قال : هذا نص كلام أبو محمد ، ولم يذكر كلام الطحاوي كيف كان ، ولعله لو أورده لكان خلافا لظن ابن عمر ، وهذا الحديث ليس مما رواه أصحاب الطحاوي الثقات عنه ، حماد بن سلمة والخصيب لا يدري حاله وليس بالمشهور في أصحاب ، فهو أمر ضعيف من كل جهة . حماد بن سلمة
والخبر الأول من رواية لا من ابن عمر هو من رواية جويرية يعقوب بن حميد بن كاسب وهو ضعيف .
وذكروا أيضا : الخبر الذي رويناه من طريق عن محمد بن إسحاق محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة عن { عائشة أم المؤمنين قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنها [ ص: 105 ] وقعت في سهم جويرية أو ابن عم له ، وإنها كاتبته وأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم تستعينه في كتابتها ، وإنه عليه الصلاة والسلام قال لها : أو خير من ذلك ، أقضي عنك كتابتك وأتزوجك ثابت بن قيس بن الشماس } أن
قالوا : وليس هذا لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤدي كتابة مكاتبة لغيره ويتزوجها بذلك .
قال : قبل كل شيء فإن هذا خبر لا تقوم به حجة ، إنما رويناه عن أبو محمد من طريقين ضعيفين - : أحدهما - من طريق محمد بن إسحاق زياد بن عبد الله البكائي . والآخر - من طريق ، وكلاهما ضعيف . أسد بن موسى
ثم لو صح لكان لا يخلو أن وهبها لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عرف رغبته عليه الصلاة والسلام فيها ، ولم تكن أدت من كتابتها بعد شيئا ، فبطلت الكتابة وصارت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذ لا يجوز أن يظن ثابت بن قيس بثابت أو بصاحب غير هذا أصلا .
وأيضا - فلو لم يكن ذلك وتمادت على كتابتها حتى عتقت بأدائها أو بأداء رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها عنها لكانت مولاة ثابت ، وهذا لم يقله أحد قطعا ، ولا اختلف أحد من أهل العلم في أنها لم تكن مولاة ثابت أصلا
فوضح سقوط ما رواه أسد ، وزياد ، وبطل تعلقهم بهذه الملفقات التي لا تغني من الحق شيئا .
وموهوا أيضا : بما حدثنا حمام بن أحمد نا عباس بن أصبغ نا محمد بن عبد الملك بن أيمن نا نا إسماعيل بن إسحاق يحيى بن عبد الحميد الحماني نا نا أبو بكر بن عياش أبو حصين عن عن أبي بردة أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال { } . أيما امرئ أعتق أمته ثم تزوجها بمهر جديد فله أجران
[ ص: 106 ] فهذا لفظ سوء انفرد به يحيى الحماني - وهو ضعيف جدا - عن - وهو ضعيف . أبي بكر بن عياش
والخبر مشهور من رواية الثقات ليس فيه بمهر جديد أصلا .
ثم لو صح لم تكن فيه حجة أصلا ، لأنه ليس فيه أنه لا يجوز له نكاحها إلا بمهر جديد ، ونحن لا نمنع من أن يجعل لها مهرا آخر ، بل كل ذلك جائز - وهذا الخبر رويناه من طرق - : منها من طريق عن عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن صالح بن حيان الشعبي عن عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { أبي بردة بن أبي موسى الأشعري } . من كانت له جارية فأحسن أدبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها فتزوجها فله أجران اثنان
ومن طريق نا سعيد بن منصور خالد بن عبد الله نا - عن مطرف - هو ابن طريف الشعبي عن عن أبي بردة { أبي موسى الأشعري } ليس في شيء من ذلك مهر جديد . : أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال في الذي يعتق أمته ثم يتزوجها فله أجران
أخبرنا أبو عمر بالسند المتقدم إلى قال : نا مسلم يحيى بن يحيى نا عن هشيم صالح بن صالح الهمداني عن الشعبي قال : رأيت رجلا من خراسان يسأل الشعبي فقال : يا أبا عمرو إن من قبلنا من أهل خراسان يقولون في الرجل إذا أعتق أمته ثم تزوجها : فهو كالراكب بدنته ؟ فقال الشعبي : حدثنا عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : { أبو بردة - هو عامر بن عبد الله بن قيس - هو أبو موسى الأشعري أهل الكتاب آمن بنبيه وأدرك النبي صلى الله عليه وآله وسلم فآمن به واتبعه وصدق به فله أجران ، وعبد مملوك أدى حق الله عليه وحق سيده فله أجران ، ورجل كانت له أمة فغذاها فأحسن غذاءها ثم أدبها فأحسن أدبها ثم أعتقها فتزوجها فله أجران } ثم قال ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين : رجل من الشعبي للخراساني : خذ هذا الخبر بغير شيء فقد كان الرجل يرحل فيما دون هذا إلى المدينة قال : ونا مسلم نا أبو بكر بن أبي شيبة ، ونا عبدة بن سليمان ابن أبي عمر : حدثنا سفيان ، ونا عبد الله بن معاذ قال : حدثني أبي قال : نا ، كلهم عن شعبة صالح بن صالح بهذا الإسناد نحوه .
[ ص: 107 ] قال : هذا كل ما شغبوا به ، إنما هو أباطيل ، وممن قال بقولنا من السلف طائفة - : كما روينا من طريق أبو محمد عن عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق السبيعي الحارث عن أنه قال فيمن أعتق أمته ثم تزوجها وجعل عتقها صداقها ؟ قال : " له أجران " وقد روي أيضا عن علي بن أبي طالب ، ابن مسعود . وأنس
ومن طريق نا سعيد بن منصور نا هشيم يحيى بن الأنصاري ، والمغيرة - ويونس - هو ابن عبيد ، قال وجابر يحيى : عن وقال سعيد بن المسيب المغيرة : عن ، وقال إبراهيم : عن يونس الحسن ، وقال : عن جابر الشعبي ، قالوا كلهم : لا بأس بأن يجعل عتقها صداقها ، قال : ونا هشيم عن عبد الملك بن أبي سليمان أنه كان يقول " إذا قال الرجل لأمته قد أعتقتك وتزوجتك فهي امرأته ، وإن قال : أعتقتك وأتزوجك فأعتقها : إن شاءت تزوجته ، وإن شاءت لم تتزوجه " . عطاء بن أبي رباح
وكان الحسن يكره غير هذا - : كما روينا من طريق عن أبي داود الطيالسي عن شعبة عن منصور بن زاذان الحسن البصري أنه كره أن يعتق الرجل أمته لوجه الله ثم يتزوجها .
قال : وروي مثله عن أبو محمد ، أنس بن مالك ، وابن مسعود ، وجابر بن زيد . وإبراهيم
ومن طريق عن عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن منصور بن المعتمر قال : كانوا يكرهون أن يعتق أمته ثم يتزوجها ولا يرون بأسا أن يجعل عتقها صداقها . ومن طريق إبراهيم عن عبد الرزاق عن ابن جريج ، يحيى بن سعيد الأنصاري قال وعبد الله بن طاوس يحيى : عن وقال سعيد بن المسيب : عن أبيه ، قالا جميعا : لا بأس أن يجعل عتقها صداقها ، قال ابن طاوس : ذلك حسن . طاوس
ومن طريق عن عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير قال : لا بأس أن يعتق الرجل أمته فيتزوجها ويجعل عتقها صداقها . أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف
وبه إلى عن معمر قال : إذا أعتق الرجل أمته وجعل عتقها مهرها ثم طلقها قبل أن يدخل بها فلا شيء لها - [ ص: 108 ] قتادة يقول : إن طلقها سعت له في نصف قيمتها - وهو قول وابن جريج . عطاء
قال : فهؤلاء : أبو محمد ، علي ، وأنس ، وابن مسعود وسعيد بن المسيب ، ومن لقيه وإبراهيم إبراهيم من شيوخه ، والشعبي ، ، وعطاء بن أبي رباح ، وطاوس ، وأبو سلمة بن عبد الرحمن ، وغيرهم - وهو قول وقتادة ، سفيان الثوري والأوزاعي ، ، والحسن بن حي - خالف في ذلك أصحابه ووفق - وأبي يوسف القاضي ، والشافعي ، وأحمد ، وبعض أصحابنا ، وما نعلم للمخالفين ، سلفا إلا تلك الرواية الساقطة عن وأبي ثور التي لم يبين فيها كيف كان لفظه ؟ ولا كيف كان لفظ ابن عمر الذي ذكر ذلك عنه ، وشيئا ربما ذكروه - : نافع
رويناه من طريق قال : نا سعيد بن منصور نا هشيم عن يونس أنه كان يحب أن يجعل مع عتقها شيئا ما كان ؟ ابن سيرين
قال : إنما هذا استحباب من أبو محمد ، وإلا فهذا القول يدل على أنه كان يجيز أن يجعل عتقها صداقها فقط - وبالله تعالى التوفيق . ابن سيرين
وأما قولنا : إن طلقها قبل الدخول فلا شيء له عليها ، لأن الذي فرض لها هو عتقها - وهو شيء قد تم فلا يستدرك - وتكليف الغرامة هو إيجاب غير نصف ما فرض لها فلا يجوز .
وأما إن لم تتزوجه فإن عتق لم يتم ; إنما هو عتق بشرط أن تتزوجه فيكون صداقها ، فإذا لم تتزوجه فلا صداق لنكاح لم يتم فهو باطل ، وأما إن تزوجته فقد تم النكاح ، وصح العتق لصحة النكاح الذي علق به - وبالله تعالى التوفيق .