1841 - مسألة : ، الأب وغيره سواء ، والكافر ولي للكافرة التي هي وليته ينكحها من المسلم والكافر . ولا يكون الكافر وليا للمسلمة ، ولا المسلم وليا للكافرة
برهان ذلك - : قول الله عز وجل : { والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء [ ص: 61 ] بعض } وقال تعالى : { والذين كفروا بعضهم أولياء بعض } .
وهو قول من حفظنا قوله ، إلا صاحب ابن وهب قال : إن المسلم يكون وليا لابنته الكافرة في إنكاحها من المسلم أو من الكافر - وهذا خطأ لما ذكرنا - وبالله تعالى التوفيق . مالك