1833 - مسألة : والنكاح جائز بغير ذكر صداق ، لكن بأن يسكت جملة فإن اشترط فيه أن لا صداق عليه فهو نكاح مفسوخ أبدا .
برهان ذلك - : قول الله عز وجل : { لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة } .
فصحح الله عز وجل ، إذ صحح فيه الطلاق ، والطلاق لا يصح إلا بعد صحة النكاح . النكاح الذي لم يفرض فيه للمرأة شيء
وأما لو اشترط فيه أن لا صداق فهو مفسوخ ، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم { } وهذا شرط ليس في كتاب الله عز وجل فهو باطل . كل شرط ليس في كتاب الله عز وجل فهو باطل
بل في كتاب الله عز وجل إبطاله ، قال تعالى : { وآتوا النساء صدقاتهن نحلة } فإذ هو باطل فالنكاح المذكور لم تنعقد صحته إلا على تصحيح ما لا يصح ، فهو نكاح لا صحة له - وبالله تعالى التوفيق .