1779 - مسألة : الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وناسخ كل ذلك ، ومنسوخه ، وما كان من النصوص مخصوصا بنص آخر صحيح ; لأن الحكم لا يجوز إلا بما ذكرنا لما ذكرنا قبل . [ ص: 428 ] ولا يحل أن يلي القضاء والحكم في شيء من أمور المسلمين وأهل الذمة : إلا مسلم ، بالغ ، عاقل ، عالم بأحكام القرآن ، والسنة
فإذا لم يكن عالما بما لا يجوز الحكم إلا به لم يحل له أن يحكم بجهله بالحكم ولا يحل له إذا كان جاهلا بما ذكرنا أن يشاور من يرى أن عنده علما ثم يحكم بقوله ; لأنه لا يدري أفتاه بحق أم بباطل .
وقد قال الله تعالى : { ولا تقف ما ليس لك به علم } فمن أخذ بما لا يعلم فقد قفا ما لا علم له به ، وعصى الله عز وجل . [ ص: 429 ]
وليس هذا بمنزلة الجاهل من العامة تنزل به النازلة فيسأل من يوصف له بعلم القرآن والسنة ، ويأخذ بقوله بعد أن يخبره أنه حكم الله تعالى أو أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أن العامي مكلف في تلك النازلة عملا ما قد افترضه الله عليه ، ولم يفسح له في إهماله فعليه في ذلك أن يبلغ في ذلك حيث بلغ وسعه من العلم ما لم يلزمه .
قال الله تعالى : { لا يكلف الله نفسا إلا وسعها } .
وأما الحاكم فبضد هذا ; لأنه غير مكلف ما لا يدري من الحكم بين غيره من الناس ، بل هو محرم عليه ذلك ، وإنما كلفه الله تعالى سواه من أهل العلم .