. 176 - مسألة : ولو أن فالغسل واجب في ذلك ولا بد ، فلو صليا قبل ذلك أجزأتهما صلاتهما ، ثم لا بد من الغسل ، فلو خرج في نفس الغسل وقد بقي أقله أو أكثره لزمهما أو الذي خرج ذلك منه ابتداء الغسل ولا بد . رجلا أو امرأة أجنبا وكان منهما وطء دون إنزال فاغتسلا وبالا أو لم يبولا ثم خرج منهما أو من أحدهما بقية من الماء المذكور أو كله
برهان ذلك عموم قوله عز وجل : { وإن كنتم جنبا فاطهروا } والجنب هو من ظهرت منه الجنابة . وقوله عليه السلام : { } ولا يجوز تخصيص هذا العموم بالرأي . [ ص: 254 ] وقال إذا فضخ الماء فليغتسل : إن كان الذي خرج منه المني قد بال قبل ذلك فالغسل عليه ، وإن كان لم يبل فلا غسل عليه . وقال أبو حنيفة : لا غسل عليه بال أو لم يبل . وقال مالك كقولنا . الشافعي
قال : واحتج من لم ير الغسل بأنه قد اغتسل والغسل إنما هو لنزول الجنابة من الجسد وإن لم تظهر . أبو محمد
قال : وهذا ليس كما قالوا بل ما الغسل إلا من ظهور الجنابة لقوله عليه السلام : { علي } ولو إذا رأت الماء ما وجب عليه غسل ، لأنه ليس جنبا بعد ، ومن ادعى عليه وجوب الغسل فعليه البرهان من القرآن أو السنة . فإن قيل : قد روي نحو قول أن امرأ التذ بالتذكر حتى أيقن أن المني قد صار في المثانة ولم يظهر عن مالك علي وابن عباس . قلنا : لا حجة في قول أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد صح عن وعطاء علي وابن عباس إيجاب الغسل على المستحاضة لكل صلاة ، فلم يأخذ بذلك وابن الزبير ولا مالك ، ومن الباطل أن يكون أبو حنيفة علي رضي الله عنهما حجة في مسألة غير حجة في أخرى . وبالله تعالى التوفيق وابن عباس