1729 - مسألة : ومن : فللبنت النصف - ثم ينظر : فإن وقع لبنات الابن بالمقاسمة السدس فأقل قاسمن ، وإن وقع لهن أكثر لم يزدن على السدس . ترك ابنة وبني ابن ذكورا وإناثا
فإن : فللبنتين الثلثان ، والباقي لذكور ولد الولد دون الإناث . ترك ابنتين وبني ابن ذكورا وإناثا
فإن : فللبنت النصف ، ولبنت الابن السدس ، وكذلك لو كن أكثر - والباقي لذكور ولد الولد دون الإناث - وهو قول ترك ابنة ، وبنت ابن ، وبني ابن ابن ، ابن مسعود ، وعلقمة ، وأبي ثور : وقال آخرون : بل يقاسم الذكر من ولد الولد من في درجته من الإناث ويقاسم أيضا ولد الولد عماته ، للذكر مثل حظ الأنثيين . [ ص: 291 ] وهذا خطأ ، والحجة فيه كالحجة في الإخوة والأخوات للأب مع الأخت والأخوات الشقائق ، سواء سواء ، حرفا حرفا - . وبالله تعالى التوفيق . وأبي سليمان