[ ص: 263 ] بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله وسلم .
كتاب المواريث 1707 - مسألة :
nindex.php?page=treesubj&link=25337أول ما يخرج من رأس المال : دين الغرماء ، فإن فضل منه شيء كفن منه الميت ، وإن لم يفضل منه شيء كان كفنه على من حضر من الغرماء أو غيرهم ، لما قد ذكرنا في " كتاب الجنائز " من ديواننا هذا .
وعمدة ذلك قوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=12من بعد وصية يوصي بها أو دين }
وأن
nindex.php?page=showalam&ids=104مصعب بن عمير رضي الله عنه لم يوجد له إلا ثوب واحد ، فكفن فيه ، ولأن تكليف الغرماء خاصة أن يكون الكفن ناقصا من حقوقهم : ظلم لهم - وهذا واجب على كل من حضر من المسلمين والغرماء من جملتهم .
[ ص: 263 ] بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ .
كِتَابُ الْمَوَارِيثِ 1707 - مَسْأَلَةٌ :
nindex.php?page=treesubj&link=25337أَوَّلُ مَا يَخْرُجُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ : دَيْنُ الْغُرَمَاءِ ، فَإِنْ فَضَلَ مِنْهُ شَيْءٌ كُفِّنَ مِنْهُ الْمَيِّتُ ، وَإِنْ لَمْ يَفْضُلْ مِنْهُ شَيْءٌ كَانَ كَفَنُهُ عَلَى مَنْ حَضَرَ مِنْ الْغُرَمَاءِ أَوْ غَيْرِهِمْ ، لِمَا قَدْ ذَكَرْنَا فِي " كِتَابِ الْجَنَائِزِ " مِنْ دِيوَانِنَا هَذَا .
وَعُمْدَةُ ذَلِكَ قَوْله تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=12مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ }
وَأَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=104مُصْعَبَ بْنَ عُمَيْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَمْ يُوجَدْ لَهُ إلَّا ثَوْبٌ وَاحِدٌ ، فَكُفِّنَ فِيهِ ، وَلِأَنَّ تَكْلِيفَ الْغُرَمَاءِ خَاصَّةً أَنْ يَكُونَ الْكَفَنُ نَاقِصًا مِنْ حُقُوقِهِمْ : ظُلْمٌ لَهُمْ - وَهَذَا وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مَنْ حَضَرَ مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَالْغُرَمَاءُ مِنْ جُمْلَتِهِمْ .