1677 - مسألة : ومن فهما حران ساعتئذ إذا كان اللاطم بالغا مميزا . وكذلك إن ضربهما أو حدهما حدا لم يأتياه فهما حران بذلك . ولا يعتق عليه مملوك لا بمثلة ولا بغير ما ذكرنا . لطم خد عبده أو خد أمته بباطن كفه
فإن كان اللاطم محتاجا إلى خدمة المملوك الملطوم أو الأمة كذلك ، ولا غنى له عنه أو عنها - استخدمه أو استخدمها - فإذا استغنى عنه أو عنها - فهي أو هو حران حينئذ . لما روينا من طريق نا محمد بن المثنى ، محمد بن جعفر غندر ، قال وعبد الرحمن بن مهدي غندر : نا ، وقال شعبة عبد الرحمن : عن - ثم اتفق سفيان الثوري سفيان ، ، كلاهما عن وشعبة فراس بن يحيى قال : سمعت ذكوان - هو أبو صالح السمان - يحدث عن زاذان أبي عمر قال : { غلاما له فرأى بظهره أثرا فقال له : أوجعتك ؟ قال : لا ، قال : فأنت عتيق ، ثم قال : إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : من ضرب غلاما له حدا لم يأته ، أو لطمه ، فإن كفارته أن يعتقه ابن عمر } . دعا
[ ص: 201 ] اللطم لا يقع في اللغة إلا بباطن الكف على الخد فقط ، وهو في القفا الصفع . وحديث ، شعبة وسفيان زائد على ما رواه أبو عوانة عن فراس عن ذكوان عن ، وهو حديث واحد ، وزيادة العدل لا يجوز ردها . ومن طريق ابن عمر نا مسلم محمد بن عبد الله بن نمير نا أبي نا عن سفيان الثوري { سلمة بن كهيل معاوية بن سويد بن مقرن عن أبيه قال : كنا بني مقرن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لنا إلا خادم واحد فلطمها أحدنا ، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال : أعتقوها ، فقال : ليس لهم خادم غيرها ، قال : فليستخدموها فإذا استغنوا فليخلوا سبيلها } فهذا أمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لأحد مخالفته . عن
فإن قيل : قد رويتم من طريق { أبي مسعود البدري أبا مسعود لله أقدر عليك منك عليه ؟ فقال : يا رسول الله هو حر لوجه الله تعالى ثم قال أما لو لم تفعل للفحتك النار أو لمستك النار } . قلنا : ليس في هذا أمر بعتقه وإنما فيه أنه أتى ذنبا بضربه استحق عليه النار ، فلما أعتقه كانت حسنة أذهبت تلك السيئة ، كما لو فعل حسنة أخرى توازيها أو تربي عليها ، قال الله عز وجل { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه يضرب غلاما له فقال له : اعلم : إن الحسنات يذهبن السيئات } .
وأما أمره عليه الصلاة والسلام بعتقه ، فقد قال تعالى : { فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم } . فمن لزمه أمر فلم ينفذه وجب إنفاذه عليه لقول الله تعالى { : كونوا قوامين بالقسط شهداء لله } .
وقال : يعتق بالمثلة ، وقاله مالك ، الليث والأوزاعي ، إلا أن رأى ولاءه لسيده الممثل به ، وقال مالكا : لا ولاء له ، لكن لجماعة المسلمين - وروي هذا أيضا [ ص: 202 ] عن الليث ، ربيعة والزهري ، - وصح عن ويحيى بن سعيد الأنصاري ، وعن الصحابة رضي الله عنهم عن قتادة أنه أعتق أمة أقعدت على مقلى فأحرقت عجزها - وهو غير صحيح عن عمر بن الخطاب - لأنه من طريق عمر عن معمر أيوب عن : أن أبي قلابة ، ومن طريق عمر عن سفيان الثوري عبد الملك العرزمي عن رجل منهم : أن ، ومن طريق عمر : أن مالك ، ومن طريق عمر مخرمة بن بكير عن أبيه عن : أن سليمان بن يسار ، فالأول : مرسل ; لأن عمر لم يدرك أبا قلابة . والثاني : منقطع ، وعن ضعيف ، وعن مجهول . والثالث : منقطع ، أين عمر من مالك ؟ والرابع : منقطع في موضعين ، لأن عمر مخرمة لم يسمع من أبيه شيئا ، وسليمان لم يدرك . وقد صح خلاف هذا عن غير عمر . كما روينا من طريق عمر عن عبد الرزاق قال : سأل ابن جريج حيان العبدي عمن شج عبده أو كسره ؟ فقال عطاء بن أبي رباح : ليكسه ثوبا أو ليعطه شيئا ، فقال عطاء حيان : هكذا أخبرني جابر بن زيد - وهو أبو الشعثاء - عن فيمن فقأ عين عبده ؟ قال ابن عباس : أحب إلي أن يعتقه ، فهذا ثابت عن ابن عباس ، ولا حجة في أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم . وقولنا هذا هو قول ابن عباس ، أبي حنيفة ، والشافعي . واحتج من رأى العتق بالمثلة بما روينا من طريق وأبي سليمان عن ابن وهب يحيى بن أيوب عن المثنى بن الصباح عن عن أبيه عن جده عن عمرو بن شعيب : { عبد الله بن عمرو بن العاص زنباعا خصى عبدا له وجدع أذنيه وأنفه ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من مثل به أو حرق بالنار فهو حر ، وهو مولى الله ورسوله ثم أعتقه عليه الصلاة والسلام } . وقال أن عن ابن لهيعة : كان يزيد بن أبي حبيب زنباع يومئذ كافرا - وهذا مملوء مما [ ص: 203 ] لا خير فيه : يحيى بن أيوب ، والمثنى بن الصباح ، ، ثم هو صحيفة - والعجب أن وابن لهيعة يخالفه ; لأنه يرى الولاء للمعتق . ومن طريق جيدة إلى مالكا ، معمر عن وابن جريج عن أبيه عن جده { عمرو بن شعيب } وهذه صحيفة . أن رجلا جب عبده ؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب فأنت حر
ومن طريق نا البزار نا محمد بن المثنى محمد بن الحارث نا محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني عن أبيه عن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال { ابن عمر } : لا شفعة لغائب ، ولا لصغير ، والشفعة كحل العقال - من مثل بمملوكه فهو حر ، وهو مولى الله ورسوله - والناس على شروطهم ما وافقوا الحق وابن البيلماني ضعيف مطرح لا يحتج بروايته . ومن عجائب الدنيا احتجاج المالكيين لصحيفة هذه في عتق الممثل به ، وهو قد خالف هذا الخبر نفسه إذ جعل الولاء لسيده وليس هو الذي أعتقه بل أعتق عليه على رغمه ، ونص الخبر { عمرو بن شعيب } . وجعلوا الشفعة للغائب ، فصار حجة فيما اشتهوا ولم يكن حجة فيما لم يشتهوا ، واحتجوا من خبر أنه مولى الله تعالى ورسوله ابن البيلماني بعتق من مثل بمملوكه وخالفوه في الشفعة ولم ير الحنفيون ، ولا الشافعيون خبر هاهنا حجة إذ خالفه رأي عمرو بن شعيب ، أبي حنيفة ، فإذا وافقهم صار حينئذ صحيحا وحجة . كروايته في أم الصغير أنت أحق به ما لم تنكحي . والمكاتب عبد ما بقي عليه درهم . ورد شهادة ذي الغمر لأخيه ، وشهادة القانع لأهل البيت ، وإجازتها لغيرهم . وقد رد المالكيون رواية والشافعي عن أبيه عن جده كثيرا إذا خالفت رأي عمرو بن شعيب - ونعوذ بالله من مثل هذا اللعب بالدين . مالك
ومن عجائب الدنيا قول الحنفيين إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا على الندب . قال : هذا كذب بحت ; لأن في الخبر { أبو محمد } [ ص: 204 ] وهلا قلتم مثل هذا في قوله صلى الله عليه وسلم : { أنت حر ، من مثل به فهو حر } واللفظ واحد . من ملك ذا رحم محرمة عليه فهو حر
وقالوا : بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه قيمته ؟ قلنا : هبكم قد صح لكم ذلك - وهو الكذب بلا شك - فأعتقوه ثم أعطوه قيمته ، بل هذا خلاف آخر جديد منكم لما صححتم وأنتم تنكرون على ما ذكر : أنه بلغه من عدد تكبير النبي صلى الله عليه وسلم على الشافعي حمزة ، وبعثته لقتل ، وهما حكايتان مشهورتان قد ذكرهما أصحاب المغازي ، ولم تعيبوا على أبي سفيان هذه الكذبة التي لم يشاركم فيها أحد ، ثم عملها أيضا باردة عليه لا له . محمد بن الحسن
وقالوا : لعل أعتقه لغير المثلة . فمجاهرة قبيحة ، لأن نص الخبر عن عمر " أنها شكت إليه أنه أحرقها فأعتقها وجلده ، وقال له : ويحك أما وجدت عقوبة إلا أن تعذبها بعذاب الله " . وذكروا أيضا : ما روينا من طريق عمر عن رجل عن معمر الحسن : أشعل رجل وجه عبده نارا فأتى فأعتقه ، ثم أتي عمر بن الخطاب بسبي فأعطاه عبدا ، قال عمر الحسن : كانوا يعتقون ويعاقبون - يعني يعطيه لما أعتقه عقبة مكانه ؟ فقلنا : هذا مكسور في موضعين . رجل لم يسم عن الحسن ، ثم الحسن عن ، ولم يولد إلا قبل موت عمر بسنتين ، ثم هبك أنه صح فافعلوا كذلك ، ويا سبحان الله يكون ما احتجوا فيه عمر مما لم يصح عنه من أنه جلد في الخمر ثمانين حدا ، وأنه أخذ الزكاة من الخيل ، وورث المطلقة ثلاثا في المرض : حجة ، ولا يكون ما جاء عن بعمر من عتق الممثل به حجة هذا التحكم بالباطل في دين الله تعالى . ويجعل المالكيون ما روي عن عمر في هذا حجة ، ولا يجعلون حكمه في حديث عمر الضحاك ، وسائر ما خالفوه فيه حجة . وعبد الرحمن بن عوف
وذكرنا أيضا ما روينا من طريق عن البزار إبراهيم بن عبد الله عن سعيد بن أبي مريم عن عن ابن لهيعة أن يزيد بن أبي حبيب ربيعة بن لقيط حدثهم { عبد الله بن سندر [ ص: 205 ] حدثه عن أبيه أنه كان عبدا لزنباع بن سلامة وأنه خصاه وجدعه فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه فأغلظ القول لزنباع وأعتقه } - أن لا شيء ، والآن صار عند الحنفيين ضعيفا ، وكان ثقة في رواية الوضوء بالنبيذ ، ألا تبا لمن لا يستحي ؟ ومن طريق فابن لهيعة نا العقيلي محمد بن خزيمة نا عبد الله بن صالح كاتب الليث عن عن الليث عمرو بن عيسى القرشي الأسدي عن عن ابن جريج عن عطاء جاءت جارية إلى ابن عباس وقد أحرق سيدها فرجها فقالت : إن سيدي اتهمني فأقعدني على النار حتى أحرق فرجي فقال لها عمر : هل رأى ذلك عليك ؟ قالت : لا ، قال : فاعترفت له ؟ قالت : لا ، قال عمر : علي به ، فأتي به ، فقال له : أتعذب بعذاب الله ؟ والذي نفسي بيده لو لم أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : { عمر } لأقدتها منك ، ثم برزه فضربه مائة سوط ، ثم قال : اذهبي فأنت حرة لوجه الله تعالى ، وأنت مولاة الله ورسوله ، أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : { لا يقاد مملوك من مالك ولا ولد من والد } من حرق بالنار ، أو مثل به فهو حر ، وهو مولى الله ورسوله - ضعيف ، عبد الله بن صالح وعمرو بن عيسى مجهول .
والعجب كل العجب أن المالكيين احتجوا بهذا الخبر في ، وفي أن لا يقاد مملوك من مالك ، ورأوه حقا في ذلك ، وخالفوه في القود من الحرق بالنار ، وقد رآه عتق الممثل به حقا إلا في السيد لعبده ، والوالد لولده ، وفي أن الولاء لغير الممثل . والحنفيون ، والشافعيون رأوه حجة في أن الولد لا يقاد له من والده ، والعبد لا يقاد له من سيده ، ولم يجيزوا خلافه ، ثم لم يروه حجة في جلده في التعزير مائة ، ولا في عتق الممثل به ، فيا سبحان الله ، أي دين يبقى مع هذا العمل . عمر
ثم عجب آخر : أنهم كلهم رأوا ما روي في خبر إذ عقر الحمار وهو محل وأصحابه محرمون من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم { أبي قتادة } حجة في منع أكل من صيد من أجله وهو محرم ، ولم يروا قول أفيكم من أشار إليه ، أو أعانه ؟ قالوا : لا ، قال : فكلوا هاهنا " هل رأى ذلك عليك ؟ أو اعترفت له ؟ " حجة في أن لا يعتق الممثل به إذا عرف زناه بإقرار [ ص: 206 ] أو معاينة ، ولو صح عن عمر لكان قد خالفه عمر ، ولا حجة في أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال ابن عباس : واحتجوا كما ترى بهذه العفونات الفاسدة وتركوا ما رويناه من طريق أبو محمد أبي داود نا نا محمد بن المثنى معاذ بن هشام الدستوائي نا أبي عن عن قتادة الحسن عن عن النبي صلى الله عليه وسلم { سمرة بن جندب } فالآن صار من قتل عبده قتلناه ومن جدع عبده جدعناه ومن خصى عبده خصيناه الحسن عن سمرة صحيفة ، ولم يصر حديث كونه صحيفة إذا اشتهوا ما فيها . عمرو بن شعيب
وقد رأى المالكيون حديث الحسن عن سمرة حجة في العهدة - وحسبنا الله ونعم الوكيل . فلما لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا شيء كان من مثل بعبده لا يجب عليه عتقه ، إذ لم يوجب عليه ذلك الله تعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسلم وإنما يجب في ذلك ما أوجبه الله تعالى إذ يقول : { فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم } . وإذ يقول تعالى : { والحرمات قصاص } . وإذ يقول تعالى : { وجزاء سيئة سيئة مثلها } وبالله تعالى التوفيق .