1674 - مسألة : فإن كان فهو عبده ، كما كان ، فلو للذمي أو الحربي عبد كافر فأسلما معا فهو حر ساعة يسلم ، ولا ولاء عليه لأحد ، لقول الله تعالى : { أسلم العبد قبل سيده بطرفة عين ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا } والرق أعظم السبيل .
وقد وافقنا المخالفون لنا على أنه إن خرج من دار الحرب فهو حر ، وما ندري للخروج في ذلك حكما ، لا بنص ولا بنظر .
فإن قيل : أعتق رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج إليه من عبيد الكفار .
[ ص: 199 ] قلنا : هذه حجتنا ، ومن أين لكم أنه بالخروج أعتقه - وما قال عليه الصلاة والسلام قط ذلك .
ثم يقولون : إن بيع عليه ؟ فقلنا : لماذا تبيعونه ؟ ألأنه لا يجوز ملكه له ؟ أم لنص ورد في بيعه - وإن كان ملكه له جائزا ؟ ولا سبيل إلى نص في ذلك . أسلم عبد الكافر
فإن قالوا : لأن ملكه له لا يجوز .
قلنا : فإذ لا يحل ملكه له فقد بطل ملكه عنه بلا شك ، وإلا فكلامكم مختلط متناقض ، وإذ قد بطل ملكه عنه ، ولم يقع عليه بعد ملك لغيره ، فهو بلا شك حر ، إذ هذه صفة الحر .
وإن كان ملكه له جائزا فبيعكم إياه ظلم وباطل وجور .
وما الفرق بين ما قضيتم به من إبقائه في ملك الكافر حتى يباع ؟ ولعله لا يستبيع إلا بعد سنة - وبين منعكم من ملكه متماديا ؟ وهذا ما لا سبيل له إلى وجود فرق في ذلك - وبالله تعالى نتأيد - وأما سقوط الولاء عنه ; فلأنه لم يعتق ، ولا ولاء إلا للمعتق ، أو لمن أوجبه النص .
وبالله تعالى التوفيق .