1673 - مسألة : وجائز في أرض الإسلام وأرض الحرب - ملكه هنالك أو في دار الإسلام - لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم { للمسلم عتق عبده الكتابي } . في كل ذي كبد رطبة أجر
ولحضه عليه الصلاة والسلام على العتق جملة ، إلا أن عتق المؤمن أعظم أجرا ، وكذلك جائز ، وقد ذكرنا { عتق الكافر لعبده الكافر لرسول الله صلى الله عليه وسلم : يا رسول الله أرأيت أشياء كنت أتحنث بها في الجاهلية من عتاقة وصدقة ؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : أسلمت على ما أسلفت من خير حكيم } فجعل عتق العبد الكافر خيرا . قول
فإن أسلم المعتق ورثه سيده المسلم ، وكذلك لو أسلم المعتق والمعتق ; لأن الولاء للمعتق عموما ، قال عليه الصلاة والسلام : { } فإن كان أحدهما مسلما والآخر كافرا لم يتوارثا ، لاختلاف الدين . الولاء لمن أعتق