1537 - مسألة : ولا يجوز حيا أو ميتا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بهرقه وقد ذكرناه في " كتاب الطهارة " من ديواننا هذا وفي " كتاب ما يحل أكله وما يحرم " فأغنى عن إعادته . بيع السمن المائع يقع فيه الفأر
فإن كان جامدا أو وقع فيه ميتة غير الفأر أو نجاسة فلم تغير لونه ، ولا طعمه ولا ريحه ، أو ، فلم تغير طعما ولا لونا ولا ريحا : فبيعه حلال ، وأكله حلال ; لأنه لم يمنع من ذلك نص . وقع الفأر الميت أو الحي ، أو أي نجاسة ، أو أي ميتة كانت في مائع غير السمن
وقد قال الله - تعالى - : { وقد فصل لكم ما حرم عليكم } .
وقال - تعالى - : { وما كان ربك نسيا } وهذا قول أصحابنا ، وقد ذكرناه عن بعض السلف في الكتب المذكورة ، فإن تغير طعمه أو لونه أو ريحه : جاز بيعه أيضا ، كما يباع الثوب النجس .
وقد قلنا : إن الطاهر لا ينجس بملاقاته النجس ولو أمكننا أن نفصله من الحرام لحل أكله ، ولم يمنع من الانتفاع به في غير الأكل نص فهو مباح - وبالله - تعالى - التوفيق .
وهذا قول ، يعني ما تغير لونه أو طعمه أو ريحه من المائعات التي حلتها النجاسات ; لأنه إنما يباع الشيء الذي حلته النجاسة لا النجاسة - وبالله - تعالى - التوفيق . أبي حنيفة