1538 - مسألة : ولا يحل إلا للعب الصبايا فقط ، فإن اتخاذها لهن حلال حسن ، وما جاز ملكه جاز بيعه إلا أن يخص شيئا من ذلك نص فيوقف عنده . بيع الصور
قال الله - تعالى - : { وأحل الله البيع } .
وقال - تعالى - : { وقد فصل لكم ما حرم عليكم } .
وكذلك لا يحل إلا ما كان رقما في ثوب - : لما روينا من طريق اتخاذ الصور نا مسلم إسحاق بن إبراهيم - هو ابن راهويه - عن عن سفيان بن عيينة الزهري عن [ ص: 516 ] عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { أبي طلحة } . لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة
ومن طريق عن مالك أبي النضر عن أنه دخل على عبيد الله بن عبد الله بن عتبة يعوده قال : فوجد عنده أبي طلحة فأمر سهل بن حنيف بنزع نمط كان تحته ؟ فقال له أبو طلحة سهل : لم نزعته ؟ قال : لأن فيه تصاوير ، وقد قال رسول الله : ما قد علمت ؟ قال سهل : ألم يقل إلا ما كان رقما ؟ قال : بلى ، ولكنه أطيب لنفسي .
قال : حرام علينا تنفير الملائكة عن بيوتنا ، وهم رسل الله - عز وجل - والمتقرب إليه - عز وجل - بقربهم . أبو محمد
ومن طريق أنا مسلم يحيى بن يحيى قال : أنا عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن أبيه عن هشام بن عروة أم المؤمنين قالت { عائشة كنت ألعب بالبنات عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يأتيني صواحبي فكن يتقمعن من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسربهن إلي } فوجب استثناء البنات للصبايا من جملة ما نهي عنه من الصور .
وأما الصلب فبخلاف ذلك ، ولا يحل تركها في ثوب ، ولا في غيره - : لما روينا من طريق نا قاسم بن أصبغ بكر بن حماد أنا مسدد نا - عن يحيى - هو ابن سعيد القطان عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن عمران بن حطان أم المؤمنين { عائشة إلا نقضه ثوبا فيه تصليب } . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يدع في بيته
وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كره فجعلت له منه [ ص: 517 ] وسادة فلم ينكرها - فصح أن الصور في الستور مكروهة غير محرمة ، وفي الوسائد ، وغير الستور ليست مكروهة الاستخدام بها . الستر المعلق فيه التصاوير