1532 - مسألة : ولا يصح ، أو بما اشترى فلان ، أو بالقيمة ، فهذا كله باطل ; لأنه بيع غرر ، وأكل مال بالباطل ; لأنه لم يصح فيه التراضي ، ولا يكون التراضي إلا بمعلوم المقدار ، وقد يرضى ; لأنه يظن أنه يبلغ ثمنا ما فإن بلغ أكثر لم يرض المشتري ، وإن بلغ أقل لم يرض البائع . البيع بغير ثمن مسمى ، كمن باع بما يبلغ في السوق
ومن عجائب الدنيا قول : من أبي حنيفة بالكعبة ، أو بلا ثمن ، فإنه لا يملكه بالقبض ، فإن باع بالربح ، أو فكذلك أيضا . باع بالميتة ، أو بالدم
ولا يجوز عتقه له - وإن قبضه بإذن بائعه - فإن باعه بثمن لم يسمياه ، أو : جاز عتقه له . باعه بخمر ، أو خنزير فقبضه بإذن بائعه فأعتقه
[ ص: 513 ] قال : ما في الجنون أكثر من هذا الكلام - ونعوذ بالله من الضلال . علي
فإن قال : إن في الناس من يتملك الخمر ، والخنزير - وهم الكفار من النصارى - قلنا : إنهم يتملكون أيضا الميتة ، والدم كذلك ، والمجوس أيضا كذلك ولا فرق - وبالله - تعالى - التوفيق .