الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                                                                                          1526 - مسألة : لا يجوز بيع دار أو بيت أو أرض لا طريق إليها لأنه إضاعة للمال ، ولا يجوز أن يلزم طريقا لم يبعه ، فلو كان ذلك متصلا بمال المشتري جاز ذلك البيع ; لأنه يصل إلى ما اشترى فلا تضييع ، فلو استحق مال المشتري بطل هذا الشراء ; لأنه وقع فاسدا إذا كان لا طريق له إليه ألبتة .

                                                                                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                                                                                          الخدمات العلمية