1527 - مسألة : ولا يحل - وهكذا في جميع المقادير والأعداد ، فإن علما جميعا مقدار ما فيها من العدد ، أو الكيل ، أو الوزن أو الذرع ، وعلما قدر الثمن الواجب في ذلك : جاز ذلك ، فإن بيع جملة مجهولة القدر على أن كل صاع منها بدرهم ، أو كل رطل منها بدرهم ، أو كل ذراع منها بدرهم ، أو كل أصل منها ، أو كل واحد منها بكذا وكذا ، فهو جائز . بيعت الجملة كما هي ولا مزيد
[ ص: 509 ] وكذلك لو ، فهو جائز - فإن وجدت كذلك صح البيع ، وإلا فهو مردود . بيعت جملة على أن فيها كذا وكذا من الكيل ، أو من الوزن ، أو من الذرع ، أو من العدد
برهان ذلك - : أن بيعها على أن كل كيل مذكور منها بكذا ، أو كل وزن بكذا ، أو كل ذرع بكذا ، أو كل واحد بكذا ، بيع بثمن مجهول لا يدري البائع ما يجب له ، ولا المشتري ما يجب عليه حال العقد .
وقد قال الله - تعالى - : { لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم } والتراضي لا يمكن إلا في معلوم فهو أكل مال بالباطل ، وبيع غرر .
وقد صح النهي عن بيع الغرر ، فإذا خرج كل ذلك إلى حد العلم منهما معا ، وكان ذلك بعد العقد ، فمن الباطل أن يبطل العقد حين عقده ، ويصح بعد ذلك حين لم يتعاقداه ، ولا التزماه ، فإذا علما جميعا قدر ذلك عند العقد فهو تراض صحيح لا غرر فيه .
فإن بيعت الجملة هكذا فهو بيع شيء مرئي محاط بثمن معروف ، فهو تراض صحيح لا غرر فيه ، فإن ، فهذا بيع بصفة ، وهو صحيح إن وجد كما عقد عليه ، وإلا فإنما وجد غير ما عقد عليه ، فلم يعقد قط على الذي وجد ، فهو أكل مال بالباطل . بيعت الجملة بثمن معلوم على أن فيها كذا وكذا
روينا من طريق عن عبد الرزاق قال : إذا قلت : أبتاع منك ما في هذا البيت ما بلغ ، كل جزء كذا بكذا ، فهو بيع مكروه . سفيان الثوري
وقال : إذا باع هذه الصبرة قفيزا بدرهم لم يلزمه منها إلا قفيز واحد بدرهم فقط - وقال أبو حنيفة : يلزمه كلها كل قفيز بدرهم - وهذان رأيان فاسدان ; لما ذكرنا - وبالله - تعالى - التوفيق . محمد بن الحسن