1478 - مسألة :
فإن قال قائل : فأنتم المنتمون إلى الأخذ بما صح من الآثار - وقد رويتم من طريق : أخبرني ابن وهب عن ابن جريج ، عطاء عن وأبي الزبير قال { جابر } . نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يطيب ، ولا يباع شيء منه إلا بالدنانير ، والدراهم
ورويتموه أيضا من طريق عن سفيان بن عيينة عن ابن جريج عن عطاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا خبر في غاية الصحة ؟ جابر
قلنا وبالله تعالى التوفيق : نعم ; لأن الثمار كلها إذا يبست حدت أو لم تجد فهي ثمار قد طابت بلا خلاف من أحد ، ولا خلاف في اللغة .
وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر ببيع التمر يدا بيد ، كيلا بكيل ، مثلا بمثل ، وأمر ببيعه بغير صنفه كيف شئنا .
فصح النص على جواز بيع التمر بما شئنا مما يحل بيعه ، فكان ما في هذا مضافا إلى ما في خبر المذكور وزائدا عليه ، فكان ذلك : لا تبيعوا الثمر إذا طاب إلا بالدنانير والدراهم ، وبما شئتم ، حاشا ما نهيتم عنه ، وهذا هو الذي لا يجوز غيره . جابر
وقد صح الإجماع المتيقن المقطوع به على أن جميع الثمار بعد طيبها حكمها فيما يباع مما يجوز حكم التمر ، وهذا برهان صحيح - وبالله تعالى التوفيق وما نعلم أحدا منع من وبالله تعالى التوفيق . بيع التمر بغير الدنانير والدراهم